responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 97

و لا في واحد منهما.

الكتابة بالعرض كالثياب و الطعام و الحيوان جائزة

، و لا بد أن يكون معلوما بضبط صفاته كما يضبط في السلم، و سواء كان على ثوب واحد أو ثوبين عندنا يجوز، و عندهم لا يجوز على أقل من ثوبين في نجمين، و متى كاتبه على عرضين إلى أجلين كالثوبين و نحوهما، فأدى الثوبين عتق المكاتب في الظاهر، و حكمنا بعتقه، لأن الأداء قد وجد.

ثم ينظر في العرض الذي قبضه، فان كان سليما من العيوب استقر له ما قبضه و استقر العتق للمكاتب فإن أصاب السيد فيما قبضه عيبا كان بالخيار بين إمساكه و رده ثم لا يخلو أن يختار الإمساك أو الرد.

فان اختار الإمساك استقر القبض و برئت ذمة المكاتب عن مال الكتابة، فاستقر له العتق، و إن اختار الرد فرده حكمنا بارتفاع العتق الواقع في الظاهر، لأن العتق الواقع إنما يستقر باستقرار الأداء، و قد ارتفع فارتفع العتق.

هذا إذا وجده معيبا و لم يحدث عنده فيه عيب يمنع الرد، فأما إن علم بالعيب و قد نقص العرض عنده بعيب لم يكن له الرد كما لو كان في البيع، و استقر أرش العيب على المكاتب، و ارتفع العتق، لأن ذمته ما برئت من مال الكتابة، فإن كان له ثوب سليم من العيب و إلا كان لسيده تعجيزه و رده في الرق.

إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد

لم يخل المكاتب من أحد أمرين إما أن يكون معه بينة أو لا بينة له به، فان كان له بينة سمع شاهدان أو شاهد و امرأتان أو شاهد و يمين، لأنه تأدية مال، و إن كان لا يثبت أصل الكتابة بشاهد و يمين، لأنه عتق و المقصود منه الحرية و هذا تأدية مال.

إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديوان لقوم

، و حل مال الكتابة عليه فان كان ما في يده بقدر ما عليه من الدين و مال الكتابة أعطى كل ذي حق حقه و عتق.

و إن ضاق المال عن ذلك قدم الدين على مال الكتابة، لأن مال الكتابة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست