responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 89

فإذا فعلا هذا فإن أراد الأداء إلى أحدهما دون الآخر قدر ما عليه منع منه، فان خالف و فعل فهل يعتق نصيب من أدى إليه أم لا؟ قيل فيه وجهان و الكلام عليهما يأتي.

فأما إن أعتق أحدهما نصيبه منه أو أبرأه أحدهما عن جميع ماله في ذمته سواء عنى الإبراء أو العتق قال قوم يعتق منه نصيبه، و قال آخرون و لا يعتق لأنهما قاما مقام الأب و لو أن الأب أبرأه عن نصف مال الكتابة لم يعتق، كذلك إذا أبرأه غيره من نصفه.

و الأول أقوى عندي، لأنه أبرأه عن جميع ما استحقه عليه من مال الكتابة فوجب أن يعتق، كما لو كان كله له فأبرأه عن مال الكتابة، و عكسه الأب لأنه أبرأه عن نصف ما استحقه عليه فلهذا لم يعتق.

فإذا ثبت أنه يعتق نصيبه وحده فهل يقوم عليه نصيب أخيه؟ قال قوم يقوم عليه [و قال آخرون لا يقوم] ظ و هو الأقوى عندي، لأن التقويم يكون على من باشر العتق أو كان سببا فيه، و الابن ما باشر العتق و لا كان سببا فيه، و إنما أنفذ ما كان عقده له أبوه، و كان المعتق هو الأب بدليل أن ولاءه للأب.

و من قال يقوم عليه قال لأنه استأنف عقدا غير الذي عقده الأب لأنه عجل ما كان أخره أبوه، فهو غير الأول.

فمن قال لا يقوم عليه على ما اخترناه كان نصيبه منه حرا و نصيب أخيه مكاتبا لأخيه، فإن أدى إلى أخيه و عتق كان ولاؤه كله للأب و انتقل منه إليهما، فإن عجز و رق كان نصفه رقيقا لأخيه، و باقيه حرا، و على الحر الولاء، و لمن يكون الولاء؟

قال قوم بينهما نصفين، لأنه عتق بعقد الأب، و قال آخرون و هو الصحيح عندنا أن ولاءه للذي أعتقه منفرد به دون أخيه، لأنه لما امتنع من إعتاق نصيبه فقد أسقط حقه من الولاء، و وفرة على أخيه.

و من قال يقوم عليه نصيب أخيه، فمتى يقوم عليه؟ هذه المسئلة مبنية على مسئلة الشريكين بينهما عبد فكاتباه ثم أعتق أحدهما نصيبه منه، عتق و قوم عليه نصيب شريكه، لأنه أوقع العتق ابتداء في نصيب نفسه و هل يقوم عليه في الحال أو عند عجز

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست