responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 86

من أهل الإقباض كان سيده من أهل القبض، و لا تراجع بينه و بين سيده لأنه عتق بالمسمى.

الثانية كاتبه كتابة فاسدة و العبد عاقل ثم جن العبد فأداها في حال جنونه عندنا لا يتعلق به حكم و لا يعتق لما مضى، و عندهم يعتق لأن الصفة وجدت و كان التراجع بينه و بين سيده على ما مضى.

الثالثة إذا كاتب السيد عبده و العبد مجنون، فأدى ذلك في حال جنونه فعندنا لا يعتق به، لأن الكتابة ما صحت، و العتق بصفة لا يقع، و عندهم يعتق، لأن الصفة قد وجدت، كما لو علق عتقه بدخول الدار فدخلها عتق، و هل بينه و بين سيده تراجع؟ منهم من قال يرجع، و منهم من قال لا تراجع بينهما.

إذا مات الرجل و خلف ابنين و عبدا

فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه، قيل فيه مسئلتان:

إحداهما إذا أنكر الابنان ذلك فالقول قولهما لأن الأصل أن لا كتابة و عليهما اليمين، لجواز أن يكون العبد صادقا و يكون اليمين على العلم «لا نعلم أن أبانا فعل ذلك».

الثانية إذا أقر أحدهما بذلك و أنكر الآخر، فان نصيب المقر يكون مكاتبا لأنه أقر بما يضره.

ثم ينظر فان كان المقر عدلا و معه شاهد آخر عدل بما يدعيه العبد حكمنا له بذلك على المنكر، و إن لم يكن عدلا أو كان عدلا و لم يكن معه غيره، لم يحكم للعبد بالشاهد و اليمين فيما يدعيه، لأنه ليس بماله و لا المقصود منه المال، بل المقصود منه العتق، فلا يثبت بالشاهد و اليمين، كما لو ادعى على سيده أنه دبره، فان حلف المنكر استقر الرق في نصيبه و إن لم يحلف رددناها على العبد فان حلف حكمنا بأن نصفه مكاتب و نصفه قن للمنكر.

فأما كسبه فكلما اكتسبه في حياة سيده قبل عقد الكتابة فهو ملك لسيده في حياته و لورثته بعد وفاته، و أما ما يتجدد من كسبه بعد الحكم بأن نصفه مكاتب، فنصفه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست