responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 79

قوله، و هو مليح.

إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد

ثم إن أحدهما أدى عن رفيقه مالا من عنده لم يخل من أحد أمرين إما أن فعل هذا قبل أن أعتق، أو عبد أن أعتق:

فإن كان قبل أن أعتق، لم يخل السيد فيما قبضه من أحد أمرين: إما أن يكون عالما بما قبضه أو جاهلا، فان كان جاهلا كان الأداء باطلا بلا خلاف، لأنه إن كان أدى عن رفيقه متبرعا فهو هبة و هبة المكاتب باطلة، و إن كان باذنه فهو قرض و قرض المكاتب باطل.

فإذا ثبت أن الأداء باطل نظرت فان كان على المؤدي شيء من مال الكتابة قد حل عليه، صرف الأداء إلى نفسه، و إن لم يحل عليه شيء فهو بالخيار بين أن يسترده و بين أن يفرده عند سيده قبل محل الكتابة عليه.

هذا إذا كان سيده جاهلا بذلك فأما إن كان سيده عالما بذلك مثل أن قال لسيده حين الأداء أؤدي هذا عن رفيقي فقبل السيد ذلك و قبض، قال قوم يصح مثل هبة المكاتب باذن سيده شيئا من ماله، و قال آخرون لا يصح، و كذلك قالوا في الهبة، و الأول هو الصحيح عندي.

فمن قال فاسد، قال له أن يرتجع ذلك من سيده إلا أن يكون حل شيء عليه من مال الكتابة فيكون عن نفسه، فان لم يرتجعه منه حتى أدى هذا المؤدي عن نفسه ما كان عليه، قال قوم لا يرجع به على سيده و يقع صحيحا عن رفيقه، لأنه إنما ملك أن يرجع ما دام ناقص التصرف باطل الهبة بالرق، فإذا عتق كمل و كمل تصرفه و منهم من قال له الرجوع فيه، لأنه وقع في الأصل فاسدا فلا يصح حتى يبدأ بما يصح.

و إذا قيل الهبة صحيحة على ما اخترناه إذا كانت باذن سيده، فان كان هذا بغير إذن رفيقه فهو هبة و هدية لرفيقه، و لا يرجع فيها، و إن كان باذن رفيقه فهو قرض على رفيقه له مطالبة رفيقه به على ما نذكره فيما بعد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست