responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 73

إيجاب عقد، و يفتقر إلى القبول و لا قابل له، و من أجاز العتق بصفة قال: هذا عتق بصفة، و الصفة قائمة فإن أدى ما شرط عتق، لأن الصفة قد وجدت.

فان فضل فضل كان لسيده أن يأخذه منه، لأن العبد قبل الأداء كان فيئا، و ما حصل في يديه كان ملكا لسيده، فلما عتق بالصفة كان ما في يده لسيده كالعبد القن إذا علق حريته بصفة فحصلت الصفة، و ليس كذلك الكتابة فإنه متى أدى مال الكتابة و حصل فضل كان له، لأن الكتابة متى حصلت منعت أن يكون الكسب للسيد و إنما عليه دين في ذمته فإذا أدى ما عليه عتق، فإذا ثبت أنه يأخذه منه، فإنه لا تراجع بينهما بحال، و التراجع في الكتابة الفاسدة أن ينظر إلى قيمته و قدر الأداء فيجمع بينهما و يترادان الفضل، و ليس ههنا شيء من هذا.

فإذا ثبت أنهما لا يترادان فان السيد يمسك ما قبضه منه، و لا يرد عليه شيئا لأنه قبضه من غير مالك، و كان المقبوض ملك نفسه، فلهذا لم يرد عليه شيئا.

قد أمر الله تعالى بمكاتبة العبيد بشرط أن يعلم فيهم خيرا فقال «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» و اختلف في الخير المراد في الآية، فقال ابن عباس هو الثقة و الأمانة، و قال آخرون هو الاكتساب فقط، و قال آخرون هو الامانة و الاكتساب و هو مذهبنا.

فإذا ثبت ذلك فان وجد الأمران في عبد فالمستحب أن يكاتبه و إن عدم الأمران كانت مكاتبته مباحة غير مستحبة و لا مكروهة و قال قوم إن عدم الأمران كرهت مكاتبته و هو قوى، و قال بعضهم إن كان أمينا غير مكتسب يستحب مكاتبته، فان لم يكن أمينا لم يستحب المكاتبة.

و يفارق البيع من وجوه أحدها أن الكتابة لا بد فيها من أجل و البيع لا يفتقر إليه، و منها أن المكاتبة يمتد فيها خيار العبد، و البيع لا يمتد فيه خيار الشرط، و منها أن البائع يشترط لنفسه الخيار، و السيد لا يشترط في عقد الكتابة و يتفقان في أن الأجل منهما لا يكون إلا معلوما و لا يصح كل واحد منهما إلا بعوض معلوم و عندنا أن المكاتبة لا ينعقد إلا بأجل، و متى كانت بغير أجل كانت باطلة.

إذا ثبت أن الأجل شرط فأقل ما يجزى فيه أجل واحد عندنا

، و عند بعضهم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست