responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 67

تقدمت أو تأخرت.

و أما إن كانت مؤخرة مثل أن أوصى بكل هذا نظرت، فان لم يكن فيها عتق قالوا الكل بالسوية، و إن كان فيها عتق قال بعضهم قدم العتق على غيره و هكذا رواه أصحابنا، و قال آخرون هو و غيره سواء لأن وقت الاستحقاق واحد.

إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم نظرت

، فإن أبهم فقال عبد من عبيدي حر، كان عليه أن يعين واحدا منهم و هو إلى إيثاره و اختياره، فان عينه في واحد منهم عتق و رق الآخر.

فان عينه في واحد منهم ثم قال لا بل عينه في هذا الآخر، تعين في الأول دون الثاني، لأن الذي كان عليه تعيين العتق في واحد و قد فعل فلم يبق و تعين عينه فان لم يعينه حتى مات قال بعضهم: قام وارثه مقامه في التعيين، و منهم من قال لا يقوم، و هو الصحيح عندنا، و يقرع بينهم، لأنه لا يهتدى إلى غرضه.

فأما إن أعتق واحدا منهم فقال أنت حر ثم أشكل عليه في الذي باشره العتق قلنا له تذكره و انظر فيمن أعتقته منهم، و ليس لك أن تعرض بالعتق فيمن ثبت، لأن العتق قد وقع على معين، ثم اشتبه، فعليك أن تتركه لعلك تذكره.

فان ذكره و قال هذا هو المعتق، حكمنا بعتقه، و رق الباقون، فان ادعى عليه عبد غير هذا أنه هو الذي باشره بالعتق، فالقول قول المعتق، فان حلف بريء و إن نكل حلف العبد و أعتق.

و أما إن قال أعتقت هذا لا بل هذا، أعتق الثاني و الأول معا، لأنه قد أقر بعتق الأول، و رجع عنه، فلا يقبل رجوعه، ثم أقر أن الذي أعتقه هو الثاني فلزمه إقراره، فلهذا عتقا معا، فان لم يذكر ذلك لم يجز الإقراع هيهنا، لأنه ربما تذكر فعرفه بعينه.

فان مات قبل أن يبينه فان عرف الوارث عينه قبل قوله فيه، لأنه قد يعرفه بأن شاهد عتقه أو تقوم البينة عنده، فان كان عند الوارث علم به فالحكم فيه كالحكم في المعتق حرفا بحرف، فان لم يكن عند الوارث علم بذلك أقرع بينهم لأنه لا مزية

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست