responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 63

كما لو أوصى بتفرقة ثلثه، فان فعل الوارث ذلك و إلا أعتقه السلطان، لأنه حق لله تعلق بماله، فإذا أعتقه السلطان أو الوارث كان حرا من حين الاعتقال لا حين الوفاة.

فإن كان له كسب فكل ما كسبه قبل وفاة الموصى فهو للموصى في حياته، و لورثته بعد وفاته، و كل ما اكتسبه بعد الوفاة و عبد العتق فهو له، لأنه حر اكتسب مالا، و كل ما اكتسبه بعد الوفاة و قبل العتق فهو له أيضا لأنه مال اكتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاة، و كان أحق به.

فإذا ثبت أنه يرجع إليه فإنما يملكه بعد العتق لأنه قبل العتق رقيق لا يملك و إنما كان أحق به لما مضى، و أما تصرفه قبل العتق فيما يتعلق بعياله و نحو ذلك، فان حكمه حكم العبيد لأنه رقيق.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست