responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 57

في الحال.

فأما إذا غاب أو مات أو مضت مدة بين العتق و الاختلاف يتغير قيمته فيهما، قال قوم: القول قول المعتق، و قال آخرون القول قول الشريك.

فمن قال يعتق باللفظ قال القول قول المعتق، لأنه غارم و من قال بشرطين أو قال مراعى قال القول قول الشريك لأن ملكه ينتزع عنه بعوض كالشفعة إذا اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري لأن الشفيع ينتزع الملك بعوض.

إذا اختلف المعتق و الشريك

فقال الشريك كان صانعا خبازا أو خياطا أو كاتبا يريد زيادة قيمته فأنكر المعتق فالقول قول المعتق، فإن الأصل أن لا صنعة، و الشريك يدعيها، و هذا هو الأقوى عندي، و قال قوم على قولين.

هذا إذا كان ميتا أو غائبا فأما إن كان حاضرا نظرت، فان لم يكن بين العتق و الاختلاف مدة يتعلم الصنعة فيها، فالقول قول الشريك أنه صانع بغير يمين، لأنه يقطع أنه كان صانعا حين العتق، فان كان بينهما مدة يتعلم الصنعة في مثلها، فالقول قول المعتق عندنا، لما مضى، و عندهم على قولين.

إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة

فقال المعتق كان معيبا آبقا أو سارقا و أنكر الشريك ذلك، فالقول قول الشريك عندنا، و منهم من قال على قولين، فإنما قلنا بالأول لأن الأصل عدم العيب، و المعتق يدعى حدوثه.

العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل

، و عند الباقين من الثلث و هو مذهب المخالفين، فإذا ثبت ذلك و أعتق شقصا من عبد نظرت، فان كان وفق الثلث نفذ فيه وحده، و لم يقوم عليه نصيب شريكه، و إن كان الشقص أقل من الثلث قوم عليه تمام الثلث و إن استغرق جميع ثلثه، فاما إذا اعتبرناه من أصل المال فحكمه حكم أن لو كان صحيحا و قد مضى.

إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات، أعتق عنه ذلك الشقص

، و لم يقوم عليه نصيب شريكه، و إن كان غنيا، لأن ملكه زال عن ماله بالموت، إلا العقد الذي أثبتناه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست