responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 47

فصل في نفقة الدواب

إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها

، سواء كانت مما يوكل لحمها أو لا يؤكل لحمها، و الطير و غير الطير سواء، لأن لها حرمة.

روى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنه قال اطلعت ليلة اسرى بي على النار فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة و لم تطعمها و لم تسقها و لم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله بذلك.

قال (صلى الله عليه و آله): و اطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة يعني زانية فسألت عنها فقيل إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روي فغفر الله لها.

فإذا ثبت أنه ينفق عليها لم يخل البهيمة من أحد أمرين إما أن يكون في البلد أو البادية فإن كانت في جوف البلد فعليه أن ينفق عليها بأن يعلفها لأنه ليس في البلد رعى.

فان كانت مما يؤكل لحمها فهو مخير بين ثلثة أشياء بين أن يعلفه أو يذبح أو يبيع و إن كانت مما لا يؤكل لحمها فهو مخير بين شيئين بين أن يعلف أو يبيع، فان امتنع أجبره السلطان على النفقة أو البيع فيبيع منها بقدر علفها، أو يبيع الكل.

فأما إن كانت في الصحراء فان كان لها من العلف و الكلأ ما يقوم بدنها به أطلقها للرعي و إن أجدبت الأرض فلم يبق فيها معتلف، أو كان بها من المعتلف ما لا يكفيها فالحكم فيه على ما فصلناه في الأمة إن كان وفق حاجة لم يتعرض للبنها، و إن كان أكثر كان له أخذ الفضل، و إن استغنى ولدها بالعلف كان له أخذه كله.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست