responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 45

على ما قلناه للخبر من قوله بالمعروف.

فإذا ثبت ان الذي على السيد أن يطعمه من غالب قوت البلد، فان كان منهم من يلي إصلاح الطعام و تقديمه إليه فالمستحب للسيد أن يدعوه فيجلسه معه ليأكل معه فان أبى فلقمة أو لقمتين لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره و دخانه فليدع فليجلسه معه فان أبى فليروغ له اللقمة و اللقمتين و الترويع أن يرويه من الدسم، و الخادم الذي لا يراه فالمستحب له أيضا أن يطعمه لقمة لأنه لا يكاد يخفى عليه ما صنع، و الأول أشد استحبابا.

فأما الكسوة فمن غالب كسوة البلد أيضا من كتان أو قطن و غير ذلك، للخبر فان كان المملوك غلاما فالكسوة واحدة، لا يخص بعضهم بأجود من بعض، لأنهم يرادون للخدمة، و هم يتساوون فيه، و إن كانت أمة فان كانت للخدمة دون التسري فكذلك و إن كانت للتسري فينبغي أن يخصها بالأجود، و يفرق بينها و بين الخادمة لأن هذا هو الفرق، و منهم من قال لا فرق بينهما.

فأما استعمال الغلام فإنه يكلفه من العمل ما يطيق و لا يكلفه ما لا يطيق للخبر و معناه ما يطيق الدوام عليه، فأما ما يقدر عليه يوما أو يومين ثم يعجز عنه في الثالث فليس له ذلك، للخبر. و متى تعطل العبد الكسوب عن الكسب، كانت نفقته على مولاه في غير كسبه و أما ولدها فإذا كان منه فهو حر فعليه أن ينفق على ولده، و إن كان من غيره من زوج حر شرط عليه أو زنا فهو ملكه و يجوز له بيعه و عليه نفقته.

فان كان لها ولد طفل يحتاج إلى رضاع و كانت الأمة قنا فأراد أن يؤجرها للرضاع أو يلزمها الرضاع لغير ولدها نظرت، فان كان لبنها وفق كفايته لم يكن ذلك له، لأنه يضر بولدها فهو كالكبير إذا أراد أن ينقصه بعض قوته لم يكن له و إن كان في لبنها فضل على الكفاية كان له أن يسترضعها في الفاضل من لبنها عن ولدها لأنه لا ضرر على ولدها، و يؤجرها ذلك القدر إن أمكن، فإن استغنى ولدها عن اللبن بالطعام كان له أن يستوفى جميع لبنها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست