اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 40
حرا و الام مملوكة فان كان الولد حرا فأبوه أحق به، لأن أمه مشغولة بخدمة سيدها و إن كان مملوكا فسيده أحق به، و إن كان أحدهما مسلما فالمسلم أحق به عندنا و عند أكثرهم و قال بعضهم يخير.
و إن كان أحدهما عدلا و الآخر فاسقا فالعدل أحق به بكل حال، لأن الفاسق ربما فتنة عن دينه، و إن كان أحدهما مقيما و الآخر منتقلا فلا يخلو المسافة من أحد أمرين إما أن يقصر فيها الصلاة أو لا يقصر، فان لم يقصر فالحكم فيها كالإقامة، و إن كان يقصر فيها فالأب أحق به بكل حال.
و قال قوم إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، و إن كانت الأم. منتقلة فان انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به، و إن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به لأنه في السواد يسقط تعليمه و تخريجه و هو قوى.
و من قال بالتخيير فبلغ حد التخيير فخير لم يخل من أحد أمرين إما أن يختار أمه أو أباه، فإن اختار امه نظرت، فان كان الولد جارية كانت عندها ليلا و نهارا و لا يخرج نهارا لأن تأديبها و تخريجها جوف البيت، و إن كان غلاما فأمه أحق به ليلا لأنها تحفظه و تحضنه و أبوه أحق به نهارا ليخرجه و يؤد به و يعلمه.
و إن اختار أباه فهو أحق به ليلا و نهارا لأنه لو كان جارية فلا حاجة بها إلى الخروج، و إن كان غلاما فعنده يأوي ليلا و يخرج إليه نهارا و لا يمنع من الاجتماع مع امه، لأن في ذلك قطع الرحم و ذلك لا يجوز.
ثم ينظر فان كان ذكرا ذهب هو إلى أهله و زارها في كل أيام حتى لا ينقطع الرحم بينهما، و إن كان جارية فإن أمها تأتيها زائره لأن الجارية لم تخرج، و الأم قد اعتادت الخروج، و إذا زارتها أمها فلا تطيل عندها، بل تخفف و تنصرف و لا تنبسط في بيت مطلقا. هذا في حال الصحة.
فأما في حال المرض فأيهما مرض قصده الصحيح فان كان المريض هو الولد فلا تمنع امه أن تجيئه و تراعيه و تمرضه و تقيم عنده، لأنها أشفق عليه و أحنا و أرأف و أعطف و أرفق من غيرها، و إن مرضت الأم فإن ولدها يزورها و يتردد إليها ذكرا
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 40