responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 36

فالسلطان ينظر فيما عليه و فيما هو ماله الآن، فان كان من جنس الدين قضاه منه، و إن كان من غير جنسه، فان كان له عقار و غيره باع عليه غير العقار في دينه، فان لم يكن له غير العقار باع فيه العقار، و صرف ثمنه إلى ما هو عليه و فيه خلاف.

و إذا كان عليه نفقة زوجة من الطعام و الإدام و الكسوة، و كان له عليها دين من جنس ما لها عليه، فأراد أن يحتسب ما وجب لها عليه بما وجب له عليها لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون موسرة أو معسرة.

فإن كانت موسرة كان ذلك له، لأن من عليه الدين كان له أن يقضى دينه من أي أمواله شاء، و هذا له مال في ذمتها، فوجب أن يملك قضاء دينه منه.

و إن كانت معسرة لم يكن ذلك له، لأنه إنما يجب قضاء الدين في الفاضل عن قوته، و هذا لا يفضل لها عن قوتها، فليس عليها أن يجعله في الدين، فإذا لم يكن عليها لم يكن له ذلك.

و لأنها إذا كانت معسرة فعليه أن تأخرها إلى اليسار، و إذا وجب الانظار كان بمنزلة الدين المؤجل، و من له دين إلى أجل و وجب عليه دين حال لم يكن له جعل الحال عليه بالمؤجل به.

ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه، شريفة كانت أو مشروفة موسرة كانت أو معسرة، دنية كانت أو نبيلة، و فيه خلاف.

إذا ثبت أنها لا تجبر على ذلك فان تطوعت به كره له منعها منه، لأنها أشفق عليه و أحنا و أرفق، و تدر عليه ما لا تدر عليه غيرها و يستمرئ لبنها ما لا يستمرئ لبن غيرها و قال بعضهم له منعها منه لأن له منعها من كل ما يشغلها عنه و أثر في الاستمتاع بها من وطى و لمس و نظر إلا في أوقات العبادات، و هو الأقوى عندي.

فأما إن امتنعت إلا بأجرة فاستأجرها لذلك كانت الإجارة باطلة و هكذا إن استأجرها لخدمته.

و إن آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغير إذنه كانت باطلة و إنما لم يصح أن تؤاجر نفسها من غيره لأنها عقدت على منافع لا يقدر على إيفائها، فان زوجها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست