responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 35

من ابن الابن لأنه أقرب، و هكذا الأب و الجد، و هو الصحيح عندي و قال آخرون هما سواء.

فأما إذا كان معسرا و له ابن و أب موسران، قال قوم نفقته على أبيه دون ابنه لأنه إنفاق على ولد، و قال آخرون هما سواء لأنهما تساويا في القرابة و التعصيب و الرحم و هو الصحيح عندي.

إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته

، فان فضل ما يكفى الكل أنفق على الكل، و إن فضل ما يكفي أحدهم فالزوجة أحق، لأن نفقتها على سبيل المعاوضة، و نفقة ذوي الأرحام مواساة، و المعاوضة أقوى بدلالة أنهما تستحق مع يسارها و إعسارها، و الوالد إذا كان موسرا لا نفقة له، و تستحق مع يسار الزوج و إعساره و الولد لا نفقة له على أب معسر.

و جملته أن كل سبب يجب به الإنفاق من زوجية و نسب و ملك يمين، فانا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه، لأن وجوبها بالقرابة و الرحم و يفارق الميراث لأنه استحق بالقرابة و الموالاة، و اختلاف الدين يقطع الموالاة.

نفقة الغير على الغير بحق النسب عندنا مقصورة على الأب و إن علا، و الام و إن علت اجتماعا أو انفردا، و كذلك على الولد و ولد الولد و إن نزلوا، فالنفقة تقف على هذين العمودين و فيه خلاف ذكرناه و روى في بعض أخبارنا أنه ينفق على من يرثه إذا لم يكن غيره و ذلك على الاستحباب.

و نفقة الأقارب تجب يوما بيوم، فان فات ذلك اليوم قبل الدفع سقطت و نفقة الزوج يستحق أيضا يوم بيوم فان مضى الزمان استقرت لما مضى.

و الفصل بينهما أن نفقة الزوجات تجب على وجه المعاوضة، و نفقة الأقارب على وجه المواساة.

فإذا ثبت هذا فاستقر عليه نفقتها أو كان لها عليه دين أو وجبت نفقته يومها و نفقة القرابة يومه يقال له أنفق، فإن أنفق و إلا كلفه السلطان فان أبى حبسه، فان أبى عزره فان أبى فالحكم فيه في هذه المسئلة و فيه إن كان غائبا هاربا سواء.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست