اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 33
يدلي بعصبته فان كانا على درجة واحدة مثل أم أم و أم أب فهما سواء عندنا، و قال بعضهم أم الأب أولى، و إن اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أم و أم أب أو أم أم و أم أبي أب فالأقرب أولى.
هذا إذا لم يكن للولد مال فأما إذا كان له مال فنفقتهم من أموالهم، و لا يجب نفقتهم على الغير.
و أما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة لقوله تعالى «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً»[1] و لقوله (عليه السلام) أنفقه على والدك في الخبر الذي تقدم.
و روى محمد بن المنكدر عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله إن لي مالا و عيالا، و لأبي مال و عيال و يريد أن يأخذ مالي، فقال أنت و مالك لأبيك.
و روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، و إن ولده من كسبه. و روى عنه (عليه السلام) أن أولادكم هبة من الله لكم «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ»[2] و أموالهم لكم إذا احتجتم إليها.
فإذا ثبت هذا فعليه أن ينفق على والده و على جده و إن علا، و قال بعضهم لا ينفق على جده، و عليه أن ينفق على امه و أمهاتها، و إن علون، و قال بعضهم لا يجب عليه أن ينفق على امه.
فإذا ثبت فالكلام في صفة من يجب له و عليه، فأما من يجب عليه، فإنها يجب في الفاضل عن قوت يومه و ليلته، و صفة من يجب له فأن يكون فقيرا ناقص الأحكام أو الخلقة أو هما.
فناقص الأحكام: المجنون. و الخلقة: الزمانة، و هما: أن يكون مجنونا زمنا، فمتى حصل هذه الصفة وجبت نفقته على ولده، و إن كان كامل الأحكام و الخلقة معا لكنه