responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 33

يدلي بعصبته فان كانا على درجة واحدة مثل أم أم و أم أب فهما سواء عندنا، و قال بعضهم أم الأب أولى، و إن اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أم و أم أب أو أم أم و أم أبي أب فالأقرب أولى.

هذا إذا لم يكن للولد مال فأما إذا كان له مال فنفقتهم من أموالهم، و لا يجب نفقتهم على الغير.

و أما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة لقوله تعالى «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» [1] و لقوله (عليه السلام) أنفقه على والدك في الخبر الذي تقدم.

و روى محمد بن المنكدر عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله إن لي مالا و عيالا، و لأبي مال و عيال و يريد أن يأخذ مالي، فقال أنت و مالك لأبيك.

و روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، و إن ولده من كسبه. و روى عنه (عليه السلام) أن أولادكم هبة من الله لكم «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» [2] و أموالهم لكم إذا احتجتم إليها.

فإذا ثبت هذا فعليه أن ينفق على والده و على جده و إن علا، و قال بعضهم لا ينفق على جده، و عليه أن ينفق على امه و أمهاتها، و إن علون، و قال بعضهم لا يجب عليه أن ينفق على امه.

فإذا ثبت فالكلام في صفة من يجب له و عليه، فأما من يجب عليه، فإنها يجب في الفاضل عن قوت يومه و ليلته، و صفة من يجب له فأن يكون فقيرا ناقص الأحكام أو الخلقة أو هما.

فناقص الأحكام: المجنون. و الخلقة: الزمانة، و هما: أن يكون مجنونا زمنا، فمتى حصل هذه الصفة وجبت نفقته على ولده، و إن كان كامل الأحكام و الخلقة معا لكنه


[1] لقمان: 15.

[2] الشورى: 50.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست