responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 32

و إن علا، فالنفقة على الجد دون الأم، و قال بعضهم النفقة بينهما على الام الثلث و على الجد الثلثان كالميراث عنده.

فإذا اجتمع أبو أم و أم أم فهما سواء

، لأنهما تساويا في الدرجة، و كذلك إذا كان له أم أم أم و أبو أم أم فهما سواء.

فان اجتمع أم أم و أم أب، أو أبو أم و أم أب فهما سواء عندنا

لتساويهما في الدرجة، و قال بعضهم أم الأب أولى، لأنها تدلى بعصبته.

و جملته أنه متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد، لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا من قبل الأب أو من قبل الأم أو منهما.

فان كانا من قبل الأب نظرت، فان اشتركا في التعصيب فلا يكونان أبدا على درجة و لا بد أن يكون أحدهما أقرب و الأقرب أولى.

و إن تساويا في القرب و انفرد أحدهما بالتعصيب، مثل أم أب و أبى أب فالعصبة أولى فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم، و لو بعد بمائة درجة و عندنا أن الأقرب أولى.

و إن لم يكن لأحدهما تعصيب و لا يدلي بعصبته، فان كانا على درجة واحدة فهما سواء و إن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف، و إن لم يكن أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة، مثل أم أم أب، و أم أبي أبي أب فهما سواء عندنا و قال بعضهم من يدلي بعصبته أولى.

فإن كانا من قبل الام معا نظرت، فان كانا على درجة فهما سواء، و إن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا و أنثى لأن الكل من ذوي الأرحام.

و إن كانا من الشقين معا فان كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم، و إن بعد.

و عندنا هما سواء و الأقرب أولى.

و إن لم يكن أحدهما عصبة و لا يدلي بعصبة فان كانا على درجة فهما سواء، و إن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى، مثل أم أم أم، و أم أم أب، فإن كان أحدهما

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست