اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 317
في القرب إلى الغرض سواء، قال قوم تناضلا، لأن أحدهما ليس بأقرب.
السادسة الساقط ما وقع بين يدي الغرض، و القاسط ما وقع من أحد الجانبين، و الخارج ما جاوز الغرض من فوق، و ينبغي أن ينظر إلى الأقرب إلى الغرض و يسقط به ما كان أبعد من أى جانب كان من جميع جهاته، لأنه إذا كان الساقط ما يقرب فالخارج كذلك.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 317