responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 315

الآية و روى سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله أصلي على القوس و القرن؟

فقال اطرح القرن و صل بالقوس، و القرن الجعبة التي يكون فيه النشاب، فان كانت كالحقة بالغطاء فهي الجعبة و إن كان رأس السهام مكشوفا فذاك القرن.

فإذا ثبت أنه جائز فالسلاح على ثلاثة أضرب محرم و مكروه، و مباح، فالمحرم ما كان نجسا مثل أن يكون من جلد نجس أو ريش ما لا يؤكل لحمه، أو عليه نجاسة من دم و نحوه، و المكروه الطاهر مما يشغله عن الصلاة كالقرن و الرمح، و المباح ما كان طاهرا لا يشغله كالسيف و الخنجر و السكين.

إذا قال لرجل: ارم هذا السهم فإن أصبت فلك عشرة صح

لأنها جعالة، و إن قال ارم به، فإن أصبت فلك عشرة، و إن أخطأت فعليك عشرة، فهذا باطل.

إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال

و قال الآخر بين يدي الغرض على ذراع أو ذراعين، فان كانا شرطا ذلك بالشرط أملك و إن كان مطلقا حملا على العرف، فان كان العرف ذات اليمين أو ذات الشمال أو بين يديه حملا عليه، و قد قدمنا أن في الناس من قال الخيار إلى الذي له البدأة و هو الأولى.

إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة، فقال إن نضلتني فهي لك، و إلا فلا شيء لك

فقال الثالث للمسبق أنا شريكك في الغنم و الغرم فان نضلك فعلى نصف العشرة، و إن نضلته في نصف ما سبقته كان باطلا.

و كذلك لو سبق كل واحد منهما عشرة، و أدخلا بينهما محللا، فقال رابع لكل واحد من المسبقين أنا شريكك في الغرم و الغنم، فان نضلك فالعشرة علينا، و إن نضلته فالعشرة لنا، لأنه إنما يغنم أو يغرم من تناضل فينضل أو ينضل فأما من كان ناحية فلا شيء له و لا عليه.

إذا سبق أحدهما صاحبه على أن يكون البادي من الوجهين أبدا كان باطلا

، لأن النضال موضوع على المساواة، و إن قالا أنا أبتدئ من الوجهين ثم أنت من الوجهين جاز، لأنه لا تفاضل فيه.

إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال لم يجز

حتى يكون

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست