responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 301

فان كان عينا كان الناضل يستحقها كسائر أمواله، فإن اختار تملكها و أحرزها و إن شاء أطعمها أصحابه، و إن كان العوض دينا طالبه، فان منعه حكم الحاكم عليه به، كما يقضى عليه في سائر الديون، و إن كان موسرا استوفاه و صنع به ما شاء على ما ذكرناه و إن كان معسرا كان الناضل أحد الغرماء، فان كان مفلسا ضرب به معهم.

و هل يجوز أخذ الرهن و الضمين بالسبق أم لا؟ لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون السبق عينا أو دينا فان كان عينا لم يجز أخذ الرهن به، سواء كان قبل النضال أو بعد الفراغ منه، لأنه لا يجوز أخذ الرهن و الضمين بالأعيان، و إن كان السبق دينا فان كان بعد الفراغ من النضال جاز، لأنه لزم على القولين، لأن العمل قد وجد و إن كان بعد العقد قبل النضال، فمن قال هو عقد إجارة قال يصح، لأنه رهن أو ضمين بالأجرة في الإجارة، و هو جائز، و من قال جعالة منهم من قال يجوز لقوله تعالى:

«وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» [1] و لم يعقبه بنكير، و قال آخرون لا يصح لأن الرهن و الضمين كل واحد منهما عقد لازم، و مال الجعالة جائز، فلا يستوثق للجائز باللازم كمال الكتابة و هو الأقوى.

لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما

، لأنه يكون في معاوضة كالثمن في البيع فإذا ثبت ذلك ففيه أربع مسائل: إن قال أسبقتك عشرة على أنك إن نضلتني فلك عشرة و لا أرمي أبدا، أو لا أرمي شهرا- يعنى أنفة كان هذا باطلا لأنه شرط ترك ما هو مندوب إليه مرغب فيه فكان فاسدا فإذا فسد الشرط فسد النضال.

الثانية قال إن نضلتني فلك دينار حال و قفيز حنطة بعد شهر صح النضال.

الثالثة قال على أنك إن نضلتني فلك عشرة، و تعطيني قفيز حنطة، كان فاسدا لأن موضوع النضال على أن الناضل يأخذ و لا يعطى، و هذا قد شرط عليه إذا نضل أن يعطى و هذا فاسد، و لأن كل واحد منهما قد أسبق صاحبه، و لا محلل بينهما، و هذا فاسد.

الرابعة قال إن نضلتني فلك عشرة إلا دانقا صح لأنه استثناء معلوم من معلوم يصح و إن قال على أن على عشرة إلا قفيز حنطة، كان باطلا لأن قيمة القفيز مجهول


[1] يوسف: 72.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست