responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 3

قال معى آخر، قال أنفقه على خادمك قال معى آخر، قال أنت أبصر.

و في رواية أخرى أنه قال بعد أهلك قال معي آخر قال أنفقه على والدك، قال معى آخر قال أنفقه على خادمك، قال معي آخر قال أنفقه في سبيل الله، و ذاك أيسر.

و قد جمع هذا الخبر جهات النفقات كلها فإنها تستحق بالقرابة و الزوجية و الملك، و روي عنه (عليه السلام) أنه قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، و عنه (عليه السلام) أنه قال و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف.

و روى أن هندا جائت إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، و إنه لا يعطيني و ولدي إلا ما آخذ منه سرا و هو لا يعلم، فهل على فيه شيء؟ فقال خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف.

و في الخبر فوائد منها أن للمرأة أن تبرز في حوائجها عند الحاجة و تستفتى العلماء فيما يحدث لها، و أن صوتها ليس بعورة لأن النبي (صلى الله عليه و آله) سمع صورتها فلم ينكره.

و منها أن للإنسان أن يذكر غيره بما فيه لموضع الحاجة، و إن كان ذما، و يشكوه إذا منعه حقه.

و منها أن للحاكم أن يحكم بعلمه و على غائب فإن النبي (صلى الله عليه و آله) ما طلب البينة فعلم أنه قضى بعلمه، و على غائب لأن أبا سفيان لم يكن حاضرا و منها أن للمرأة أن تلي النفقة على ولدها، و أن لها النفقة، و لولدها النفقة، و أن النفقة قدر الكفاية، و أن الكفاية بالمعروف، فإنه قال «خذي» فولاها ذلك «ما يكفيك» فأوجب لها النفقة «و ولدك» فأوجبه للولد، و الكفاية لأنه قال «ما يكفيك» ثم قال «بالمعروف».

و منها أن الإنسان إذا منع حقه له أن يأخذ حقه ممن له عليه سرا لأنه قال «خذي».

و منها أن له الأخذ من جنس حقه و من غير جنسه، لأنه أطلقها في الاذن.

و منها أن له بيع المأخوذ و صرفه إلى جنسه، فإنه عليه و آله السلام أطلق أخذ ذلك لها، و كانت تأخذ ما لا يؤكل، و كان لها بيعه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست