responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 293

خمسة، فان أدخل بينهما ثالثا صح لأن كل واحد يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا، و إن لم يدخل بينهما ثالثا قال قوم لا يصح لأن كل واحد منهما لا يخلو من جعل، و قال آخرون يصح و هو الأقوى عندي، لأن كل واحد منهما يكد و يحرص على تحصيل الأكثر.

هذا إذا كان المسبق غيرهما. فأما إذا كان المسبق أحدهما، فقال أينا يسبق فله عشرة، إن سبقت أنت فلك العشرة، و إن سبقت أنا فلا شيء عليك، جاز هذا عند قوم، و لا يجوز عند آخرين و الأول أقوى، لأن الأصل جوازه.

الثالث أن يسبق كل واحد منهما صاحبه، فيخرج كل واحد منهما عشرة و يقول من سبق فله العشرون معا، فان لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه، لما روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال من أدخل فرسا بين فرسين و قد أمن أن يسبق فهو قمار، و إن لم يأمن فليس بقمار.

و الدلالة من أول الخبر، و هو أنهما لو تسابقا و أدخلا بينهما ثالثا قد أمن أن يسبق معناه أي قد أيس أن يسبق، لضعف فرسه و قوة الآخرين، فهو قمار لأنه قد علم و عرف أنه لا يسبق و لا يأخذ شيئا، فإذا لم يجز هذا و معهما ثالث قد أيس أن يسبق فبأن لا يجوز إذا لم يكن معهما ثالث بحال أولى.

فهذا دلالة الفقهاء و عندي أنه لا يمنع جوازه، لأن الأصل الإباحة، فأما إن أدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، و قالا إن سبقت أنت فلك السبقان معا، فهذا جائز عند قوم، و عند آخرين لا يجوز، و الأول أقوى، لأن الأصل جوازه.

فعلى هذا إذا أدخلا بينهما محللا نظرت فان لم يكن فرسه كفوا لفرسيهما، و هو أن كان على برذون و كل واحد منهما على عربي جواد، فالمسابقة قمار للخبر الذي قدمناه و إن كان فرسه كفوا لفرسيهما، فهذا هو الجائز لقوله (عليه السلام) من أدخل فرسا بين فرسين و لا يأمن أن يسبق فليس بقمار.

إذا أسبق كل واحد منهما عشرة و أدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا و قالا: أى الثلثة سبق فله السبقان معا فان تسابقوا على هذا فسبق أحد المسبقين و تأخر المحلل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست