responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 288

فان لم يجد المضطر شيئا بحال. قال قوم: له أن يقطع من بدنه المواضع الجسمة كالفخذ و نحوها فيأكله خوفا على نفسه، لأنه لا يمنع إتلاف البعض لاستبقاء الكل كما لو كان به آكلة أو خبيثة يقطعها، و الصحيح عندنا أنه لا يفعل ذلك، لأنه إنما يأكل خوفا على نفسه، و في القطع منه خوف على نفسه، فلا يزال الخوف بالخوف، و يفارق الخبيثة لأن في قطعها قطع السراية، و ليس كذلك قطع موضع من بدنه، لأن في قطعه إحداث سراية.

فأما إن وجد المضطر بولا و خمرا يشرب البول دون الخمر لأن البول لا يسكر و لا حد في شربه، فان لم يجد إلا خمرا فالمنصوص لأصحابنا أنه لا سبيل لأحد إلى شربها سواء كان مضطرا إلى الأكل و الشرب أو التداوي، و به قال جماعة، و قال بعضهم إن كان الضرورة العطش حل له شربها ليدفع العطش عن نفسه، و قال بعضهم يحل للمضطر إلى الطعام و الشراب و يحل تداوى العين به دون الشراب.

إذا مر الرجل بحائط غيره حل له الأكل من غير ضرورة

، و لا يجوز له حمله و عند المخالف لا يجوز من غير ضرورة، و قال بعض أصحاب الحديث ينادى ثلاثا فإن أجابوه و إلا دخل و أكل، و لم يتخذ جنبة و هذا قريب مما قلناه.

روى أبو واقد الليثي أن رجلا قال يا رسول الله إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا شأنكم بها [1] قال سألت أبا عمرو بن العلاء و أبا عبيدة فقالا: لا نعرف تحتفئوا، ثم بلغني بعد عن أبى عبيدة أنه قال: هو من الفاء مهموز مقصور، و هو أصل البردي الأبيض الرطب منه، و هو يؤكل فتأوله في تحتفئوا يعني ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه.


[1] رواه الدارمي على ما في مشكاة المصابيح ص 370.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست