responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 286

فإذا تقرر أن عليه البذل لم يخل من أحد أمرين إما أن يبذل أو يمنع، فان بذله له بثمن مثله كان عليه الشراء للآية التي قدمناها و لأن الواجد بالثمن كالواجد لعينه بدليل أن من وجد الماء بثمن كان كالواجد له في المنع من التيمم، و كذلك القدرة على ثمن الرقبة كالقدرة على الرقبة في الكفارات.

هذا إذا بذل، و أما إذا منع و قال لا أدفع إليه أو يبذل أكثر من ثمن مثله لم يخل المضطر من أحد أمرين إما أن يكون قادرا على قتاله و مكابرته عليه أو غير قادر فان كان قادرا على قتاله و مكابرته كان عليه لأنه كالمستحق له في يديه، و لو كان له مال في يد غيره فمنعه إياه كان له قتاله على منعه.

فإذا ثبت أنه يقاتله عليه فكم القدر الذي يحل له أن يقاتله عليه؟ فمن قال لا يزيد على سد الرمق قاتله عليه، و من قال له الشبع قاتله عليه.

فإذا قاتله نظرت، فان قتل صاحب الطعام كان هدرا لأنه قتله بحق و إن قتل المضطر كان قتله مضمونا لأنه مقتول ظلما.

فأما إن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر عليه فتركه حذرا على إراقة الدماء نظرت فان قدر أن يحتال عليه و يشتريه منه بعقد فاسد، حتى لا يلزمه إلا ثمن مثله فعل و إن لم يقدر إلا على العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله، قال قوم يلزمه الكل لأنه باختياره بذلك، و قال آخرون لا يلزمه الزيادة على ثمن المثل لأنه مضطر إلى بذلها فكان كالمكره عليها، و هو الأقوى عندنا.

هذا كله إن وجد الطعام و لم يجد الميتة، فأما إن وجد ميتة و طعام الغير، لم يخل صاحب الطعام من أحد أمرين إما أن يكون حاضرا أو غائبا فإن كان حاضرا نظرت، فان بذله بثمن مثله لم يحل أكل الميتة، فإن قاتله و منعه لم يكن له قتاله و يعدل إلى أكل الميتة، لأنه إنما يطلب طعام الغير خوفا على الهلاك و في قتاله غرور بما أراق دما و كان له ترك هذا إلى أكل الميتة.

و إن كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا ضعيفا لا نهضة به إلى منع المضطر من طعامه قال قوم: ليس له أكل الميتة، لأنه قادر على طعام الغير بثمن مثله، و قال

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست