responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 285

المرض إن ترك أكلها أو كان ماشيا في سفر متى لم يأكل ضعف و انقطع عن الرفقة، أو كان راكبا متى لم يأكل ضعف عن الركوع، فإنه يحل أكلها، و من حلت له الميتة حل له الدم و لحم الخنزير و الكلب و الإنسان و غيرها من المحرمات، فيحل له كل ما حرم من ميتة و دم و لحم خنزير.

فإذا تقرر هذا ففي المضطر ثلاث مسائل له سد الرمق بلا خلاف، و لا يزيد على الشبع بلا خلاف و هل له الشبع بعد سد الرمق أم لا؟ قال قوم لا يزيد و هو مذهبنا و قال قوم له الشبع و لا يزيد، فمن قال له الشبع فإذا شبع لا يزيد بحال، و من قال لا يزيد على سد الرمق فمتى زاد كان حراما.

و أما وجوب الأكل خوفا على نفسه، قال قوم يجب عليه، و هو الصحيح عندنا لأن دفع المضار واجب عقلا، و لقوله تعالى «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» [1] و قال «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [2].

و قال بعضهم لا يجب عليه الأكل، و له تركه و إن ماتت، لأن له غرضا في الامتناع و هو أن لا يباشر النجاسة.

إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير

و قد ذكرنا صفة المضطر كان على صاحب الطعام بذله، لقوله (عليه السلام) من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيمة مكتوب بين عينيه «آيس من رحمة الله» و قالوا هذا أولى.

فإذا ثبت هذا لم يخل المضطر من أحد أمرين إما أن يكون واجدا للثمن أو لا يكون واجدا له، فان كان واجدا لم يكن عليه بذله إلا ببدل لأنا ألزمناه البذل لازالة الضرر عنه، فلا ندخل الضرر على غيره، و إن كان المضطر غير قادر على ثمنه لعدمه بكل حال أو لعدمه في ذلك المكان، فإن كان قادرا عليه في بلده لم يجب على صاحبه بذله بغير بدله، و فيهم من قال يجب عليه البذل بغير بدل، لأن المنافع كالأعيان.


[1] النساء: 29.

[2] البقرة: 195.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست