اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 284
بالماء طهر، و كان الماء طاهرا لكنه ماء أزيل به النجاسة.
و قال آخرون لا يجوز غسله لأنه إنما يطهر ما يعصر منه الماء و تزال النجاسة به عنه، و هما مائعان فلا يتأتى فيه و هو الذي اخترناه، فمن قال لا يطهر، قال لا يجوز بيعه، و من قال يطهر، فيهم من قال يجوز بيعه لأنه نجس بالمجاورة كالثوب النجس سواء، و قال آخرون لا يجوز بيعه لأنه مائع نجس.
و جملته أن الأعيان النجسة على أربعة أضرب: نجس العين، و هو الكلب و الخنزير و ما توالد منهما أو من أحدهما، و ما في معناهما و هما ما استحال نجسا كالخمر و البول و العذرة و جلد الميتة فكل هذا نجس العين لا ينتفع به و لا يجوز بيعه.
الثاني ما ينجس بالمجاورة و لا يمكن غسله، و هو اللبن و الخل و الدبس و نحو ذلك، فلا ينتفع به و لا يجوز بيعه بحال.
و الثالث ما ينجس بالمجاورة و ينتفع بمقاصده و يمكن غسله و هو الثوب فهذا يجوز بيعه و البزر مثله.
و الرابع ما اختلف في جواز غسله و هو الزيت و الشيرج فمن قال لا يجوز غسله لم يجز و من قال يجوز غسله فالبيع على وجهين: فعندنا و إن لم يجز غسله فيجوز لانتفاع به بالاستصباح، فينبغي أن يقول إنه يجوز بيعه بهذا الشرط.
قد بينا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
، و أما أكله حال الضرورة فجملته أن المضطر يحل له الميتة، و المضطر إليها هو الذي يخاف التلف إن لم يأكل، فأما من لا يخاف التلف فهو غير محتاج و لا يحل له لقوله تعالى «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ» إلى قوله «فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ»[1] يعنى فمن اضطر في مجاعة غير مرتكب لإثم و قال تعالى «وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ»[2].
فإذا ثبت أنها حلال للمضطر فإنها حلال له، و لمن هو في معناه، و هو من يخاف