اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 282
و الدباسي و الورشان و الدراج و الدجاج و القباج و الطيهوج و الكراكي و الكروان و الحبارى و نحو ذلك كله حلال، و روى في بعض أخبارنا كراهة الفاختة.
الجلالة البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة
كالناقة و البقرة و الشاة و الدجاجة فإن كان هذا أكثر علفها كره لحمها بلا خلاف بين الفقهاء، و قال قوم من الحديث هو حرام و الأول مذهبنا.
و إنما تزول الكراهة عندنا بأن تمنع النجاسة و يعلف الطاهر، فان كان بدنة أو بقرة أربعين يوما و إن كانت شاة فسبعة أيام، و إن كانت دجاجة ثلاثة أيام و قيل سبعة، و في البقرة عشرين يوما، و به قال قوم، و الصحيح عندهم أنه لا يحد بل يرجع إلى العادة، و ما تزول به هذه العادة من يوم أو شهر أو أقل أو أكثر، فأما إذا كان أكثر علفها الطاهر و إنما العذرة في وقت دون وقت فأكلها مباح بلا خلاف، و الحكم في لبنها كالحكم في لحمها حرفا بحرف.
أكل كسب الحجام مكروه للحر، مباح للعبد
، سواء كسبه حر أو عبد عندنا و عند جماعة، و فيه خلاف.
كل عمل فيه مباشرة نجاسة كالكناس و القصاب و الجزار و كل ما في عمله استخراج نجاسة كره و لم يحرم.
إذا نحرت الناقة و ذبحت البقرة أو الشاة و كان في بطنها جنين نظرت
، فان خرج ميتا فهو حلال إن كان أشعر أو أوبر عندنا، و إن لم يكن كذلك فلا يجوز، و لم يفصل المخالف، و إن خرج حيا نظرت فان عاش بقدر ما لا يتسع الزمان لذبحه فهو حلال و إن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح فهو حرام، سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها و فيه خلاف.
الفارة و العصفور و الدجاجة و السنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت نظرت
فان كان جامدا ألقيت ما حولها و كان الباقي طاهرا مأكولا بلا خلاف.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 282