اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 280
و الأول أليق بمذهبنا غير أن أخبارنا تدل على أن السباع كلها نجسة، و كل مسخ حكمه حكمها، غير أنها ليست نجسة العين، بدلالة أنهم أجازوا شرب سؤرها و التوضي بها، و لم يجيزوا في الكلب و الخنزير، و أجازوا استعمال جلودها بعد التذكية و الدباغ، و لم يجيزوا في الكلب و الخنزير بحال، فأما الصلاة فيها فلا يجوز بحال.
فإذا ثبت هذا فكل ما كان نجسا في حال الحيوة لم يحل أكله بلا خلاف
و ما كان طاهرا في حال الحيوة أو نجس الحكم على ما بيناه فعلى ضربين مأكول و غير مأكول، فالسباع كلها محرمة سواء كانت من البهائم أو من الطير بلا خلاف، فما رواه على (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن كل ذي ناب من السبع، و كل ذي مخلب من الطير، و روى أبو ثعلبة الخشني أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. و روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام، و هذا لا خلاف فيه أيضا.
و كذلك حشرات الأرض كلها حرام
مثل الحية و العقرب، و الفأرة و الديدان و الجعلان و الذباب و الخنافس و البق و الزنابير و النحل و نحو هذا عندنا نصا و عندهم لأنها مستخبثة.
السباع على ضربين
ذي ناب قوى يعدو على الناس كالأسد و النمر و الذئب و الفهد كل هذا لا يؤكل بلا خلاف للخبر المتقدم، و الضرب الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس مثل الضبع و الثعلب، فعندنا أن جميعه حرام و قال بعضهم الكل حلال، و قال بعضهم الضبع حرام، و قال آخرون مكروه.
اليربوع عندنا محرم
، و عند بعضهم مباح، و ابن آوى حرام عندنا و فيهم من قال مباح، و السنور محرم عندنا بريا كان أو أهليا و قال بعضهم الأهلي لا يؤكل و الوحشي يؤكل و أما الوبر و القنفذ و الضب فعندنا محرم و قال بعضهم يؤكل.
الأرنب حرام عندنا
و عندهم مباح و أكل لحم الخيل مباح عندنا على كراهية فيه، و فيه خلاف
لحوم الحمر الأهلية مكروهة عندنا
غير محرمة، و هو قول ابن عباس، و قال
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 280