responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 28

العدة، أو قالت راجعنى، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف قلنا لها عليك أن تبيني متى وطئت؟

فإن قالت: وطئت بعد انقضاء العدة، فقد اعترفت بأن العدة ثلاثة أقراء متصلة بالطلاق، قلنا فقد ثبت لها النفقة هذه المدة، و عليها رد ما بعدها، و إن قالت وطئت عقيب الطلاق قلنا له فالأقراء بعد الوضع فلها النفقة مدة الأقراء و ترد ما أنفق عليها حال الحمل.

و قال بعضهم إن عدتها ينقضي بالوضع من هذا الحمل، لأنه ولد يمكن أن يكون منه فانقضت به عدتها كولده الذي ينفيه باللعان، و هذا في حقها و أما في حقه فان عدتها تنقضي في أقل ما يمكن أن يمضي فيه ثلاثة أقراء لأنه اليقين فلا يجب عليه نفقة أكثر من ذلك، فقبلنا قولها في حقها و أنها بعد في العدة، و لم يقبل قولها في وجوب النفقة عليه و هذا هو الأقوى.

قد ثبت أنه إذا طلقها طلاقا بائنا فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، و إن كانت حاملا فلها النفقة، و لمن تجب النفقة؟ قيل فيه قولان:

أحدهما النفقة لها لأجل الحمل و هو أصحهما عند المخالف.

و الثاني النفقة للحمل و هو أقواهما عندي، بدليل أنها لو كانت حائلا لا نفقة لها، و إذا كانت حاملا وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده و سقطت بعدمه، ثبت أن النفقة له كالزوجة لها النفقة ما دامت زوجة، فإذا زالت الزوجية فلا نفقة لها، فكانت النفقة لأجل الزوجية.

و لأنه لما كانت النفقة له إذا كان منفصلا فكذلك إذا كان متصلا و لأن أصحابنا رووا أنه ينفق عليها من مال الحمل، فدل على أنه لا يجب عليها.

و من خالف قال: لو كانت النفقة لأجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها [1] و لما كان نفقتها مقدرة بحال الزوج فيجب عليه بقدره، و نفقة الأقارب غير مقدرة، دل


[1] و هذا لا يرد، فان رزق الولد انما هو دم أمها يجرى عليه من سرته، و هذا الدم انما يتولد بالنفقة عليها، فكأن بطن أمها مكينة أو مطبخ لرزق الولد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست