responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 278

كتاب الأطعمة

[معرفة الحلال من الحيوانات إلى الشرع و ما لم يكن له ذكر في الشرع فعادة العرب]

الترتيب في معرفة ما يحل أكله من الحيوان و ما لا يحل أن يرجع إلى الشرع:

فما أباحه الشرع فهو مباح، و ما حظره فهو محظور، و ما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عرف العادة عادة العرب عندهم، فما استطابته فهو حلال، و ما استخبثته فهو حرام، و إن يكن له في العرف و الشرع ذكر فعند الفقهاء أنه يرد إلى أشبه الأشياء به، فيحكم بحكمه من تحليل أو تحريم.

و الذي نقوله إنه ما ليس له ذكر في الشرع أصلا فلا يخلو أن يكون حيوانا في حال حيوته أو بعد أن تفارقه الحيوة، فإن كان في حال الحيوة فهو محظور لأن ذبح الحيوان محظور إلا بالشرع، و إن لم يكن حيوانا كان مباحا لأن الأشياء على الإباحة.

هذا على مذهب من قال من أصحابنا بأن الأصل الإباحة، فأما من قال الأصل الحظر و الوقف، فان الجميع يحرم، و قد قال الله تعالى «يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ» [1] و قال تعالى «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ» إلى قوله «وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ» [2].

و من اعتبر العرف و العادة استدل بهذه الايات فقال وجه الدلالة أن القوم سألوه عما يحل لهم، فقال أحل لكم الطيبات، و الطيب يقع على أربعة أشياء: فالطيب الحلال قال تعالى «كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ» [3] يعني من الحلال، و يقع على الطاهر قال تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [4] يعني طاهرا، و يقع على ما لا أذى فيه و هو الزمان الذي لا حر فيه و لا برد، فيقال هذا زمان طيب و مكان طيب، و يقع على ما يستطاب من المأكول


[1] المائدة: 4.

[2] الأعراف: 157.

[3] المؤمنون: 51.

[4] النساء: 43، المائدة: 6.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست