responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 263

فصل فيما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز

كل محدد يتأتى الذبح به ينظر فيه

، فان كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة و هو القصب أو مروة و هي الحجارة الحادة حلت الذكاة بكل هذا إلا ما كان من سن أو ظفر، فإنه لا يحل الذكاة بواحد منهما، فان خالف و فعل به لم يحل أكلهما سواء كان متصلا أو منفصلا، و قال بعضهم في السن و الظفر المنفصلين إن خالف و فعل حل أكله، و إن كان متصلا لم يحل، و الأول مذهبنا غير أنه لا يجوز عندنا أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه.

إذا توالى على الصيد رميان من اثنين

أحدهما بعد الآخر لم يخل الأول من ثلاثة أحوال إما أن لا يحطه عن الامتناع، أو يحطه عنه و يصيره في حكم المذبوح أو يحطه عنه و لا يصيره في حكم المذبوح.

فان لم يحط الأول عن الامتناع مثل أن جرحه و هو على الامتناع ثم رماه الثاني فقتله ملكه و حل أكله، لأن العقر الأول ما غير له حكم ملك.

و إن رماه الأول فصيره في حكم المذبوح، مثل أن قطع الحلقوم و المري، أو وقع السهم في ثغرة النحر أو أصابه في مقتل كالقلب و الخاصرة فقد ملكه، و حل أكله فإذا رماه الثاني فقد جنى على ملك غيره، و لم يغير له حكما، فيكون عليه ضمان ما نقص إن كان العقر الثاني أفسد لحما أو شق جلدا كرجل ذبح شاة ثم جاء آخر فجرحها فلا ضمان عليه، إلا أن يكون أفسد بالجرح.

فان رماه الأول فأثبته و لم يصيره في حكم المذبوح بل بقيت فيه الحياة مستقرة مثل أن كسر ساقه إن كان يمتنع برجله كالظبي أو جناحه إن كان يمتنع به كالحمام، أو رجله و جناحه إن كان يمتنع بهما، كالقبج و الدراج، و الحيوة مستقرة فيه، فقد ملكه لما روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) مر بطير حاقف أى مثخن بالجرح فهم أصحابه به فقال

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست