responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 250

العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة، قال بعضهم عتق العبد و قال بعضهم لا يعتق، و الأول أصح عندنا، لأنه إذا ثبت أنه كان يوم النحر بالكوفة بطل أن يكون يوم عرفة بمكة.

إن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث

، سواء كان في الصلاة أو غيرها، و قال بعضهم إن قرأ في الصلاة لم يحنث، و إن قرء في غيرها حنث، و الأول أقوى، لأنه لو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة.

فإن حلف لا كلمت عبد زيد

، فان كلمه و هو لزيد حنث و إن كلمه بعد زوال ملكه عنه لم يحنث و كذلك زوجة زيد كعبد زيد إن كلمها و هي زوجته حنث و إن كلمها بعد طلاقها لم يحنث، لأنه ما كلم عبد زيد و لا زوجته.

فان كانت بحالها فحلف لا كلمت زوجة زيد هذه، فطلقها ثم كلمها حنث، و كذلك إذا كلم عبد زيد بعد أن باعه حنث و قال بعضهم في الزوجة مثل الأول، و خالف في العبد و الأول أقوى، و لو قلنا في الموضعين لا يحنث كان قويا.

إذا حلف لا وهبت عبدي هذا

، أو قال له إن وهبتك فأنت حر و جعله نذرا عندنا فان وهبه من رجل حنث بوجود الإيجاب، قبل الموهوب له، أو لم يقبل عندي قوم، و قال آخرون- و هو الأقوى- إنه لا يحنث حتى يحصل القبول، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب و القبول معا كالبيع بدليل أنه لو حلف لا بعت لم يحنث بالإيجاب فالهبة مثله و الأول أيضا قوي.

إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام

، انعقد نذره فإذا وجد شرطه لزمه أن يمشى إليه حاجا أو معتمرا لأن المشي إليه شرعا لا يكون إلا لأحد هذين، فانعقد نذره بما هو من موجب الشرع، فأما إن قال إن شفي الله مريضي فلله على أن أمضى إلى بيت الله الحرام، فهو كقوله أن أمشي، و قال بعضهم لا ينعقد نذره، و لا يلزمه شيء، و متى خرج راكبا و قد نذر المشي مع القدرة لزمه دم لأنه ترك المشي، و روى أصحابنا أنه يعيد الحج و يمشي ما ركب. و رووا مثل الأول و إن قال أذهب أو أمضي، فعلى أى وجه ذهب ماشيا أو راكبا جاز.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست