اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 247
أو يوجب عليها فعل شيء، فالمنع أن يقول إن دخلت الدار فمالي صدقة أو فعلى صوم شعبان، و الإيجاب أن يقول إن لم أدخل الدار و إن لم أكلم فلانا فمالي صدقة، أو فعلى صوم سنة.
فإذا وجد شرط نذره فما الذي يلزمه؟
اختلف الناس فيها على ستة مذاهب ذكرناها في الخلاف [1] فعندنا أنه متى قال ذلك بلفظ «الله على» فإنه يلزمه الوفاء به، و إن خالفه لزمته كفارة النذر على ما نبينه، و قال بعضهم هو بالخيار بين الوفاء بنذره و بين أن يكفر كفارة يمين، و قال بعضهم كفارة يمين لا غير.
فإذا تقرر ذلك لم يخل ما تعلقه به من ثلثة أحوال إما أن يعلقه بصدقة مال، أو عبادة غير الحج أو بالعتق و الطلاق، أو بالحج، فإن علقة بصدقة مال كقوله لله على أن أتصدق بمالي، أو بعبادة غير الحج كقوله فعلى ألف ركعة أو صوم شهر فهو بالخيار عندهم بين الوفاء و بين كفارة يمين، و عندنا يلزمه الوفاء به، فان خالفه لزمته كفارة النذر على ما سنبينه، و إن علقه بالطلاق و العتق فعندنا لا يقعان، و إن حصل الشرط و عندهم يقع.
و إن علقه بالحج فقال لله على حجة، عندنا يلزمه الوفاء به، فان عينه في سنة بعينها و خالف وجب عليه كفارة النذر، و انحل النذر، و إن أطلقه لا ينحل و وجب عليه الوفاء به.
و عندهم مثل سائر العبادات يكون مخيرا بين الوفاء و كفارة اليمين، و قال بعضهم يلزمه الوفاء به و لا يجزيه الكفارة، لأن الحج يجب بالدخول فيه، فلزم الوفاء به، إذا علقه بالنذر، و ليس كذلك سائر العبادات عند هذا القائل.
إذا حلف لا أستخدم عبدا
فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، و قال بعضهم إن كان عبد نفسه يحنث و الأول أقوى عندي.