responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 239

هو في غيرها من البلاد، فأكل منها هل يحنث أم لا قال قوم يحنث لأنه إذا ثبت عرف في مكان تعلق بها حكم اليمين في كل مكان كخبر الأرز له عرف بطبرستان فيتعلق به الأيمان في كل مكان.

و قال آخرون لا يحنث لأن هذا الحالف لا علم له بذلك و لا عرف له بهذا البلد و هكذا القول في رؤس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤس الصيود.

هذا إذا لم يكن له نية فأما إذا كان له نية حنث و بر على نيته، و الورع أن يحنث بأي رأس كان ليخرج من الخلاف، لأن فيه خلافا، و الأقوى عندي أن لا يحنث بما لا يعرفه، لأن الأصل براءة الذمة.

إذا حلف لا يأكل البيض انطلق على كل بيض يزايل بائضه

، و هو بيض الدجاج، و الوز و النعام، و العصافير، و الطيور و نحوها، فأما ما عداها مما لا يزايل بائضه حيا و هو بيض الحيتان و الجراد فلا يحنث، لأن إطلاق الأيمان يتعلق بما يقصد و يفرد للأكل وحده دون بائضه كرؤس النعم و أما ما لا يفرد عن أصولها فلا يحنث به كرؤس العصافير و الطيور.

إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم النعم و غيرها

من الصيود و الطيور، حنث لأن اسم اللحم يطلق على هذا كله، فإن أكل لحم الحيتان لا يحنث و قال بعضهم يحنث و الأول أقوى.

إذا حلف لا يشرب سويقا فان صب عليه ماء و شربه حنث

، و إن استفه لم يحنث و لو حلف لا يأكل خبزا فإن أكله و هو أن يلوكه بفيه و يزدرده حنث، فان ماثه بالماء و شربه كالسويق لم يحنث، لأن الاسم الحقيقي لا يتناوله.

فإذا تقرر هذا فان حلف لا أكل السويق فذاقه لم يحنث لأن الأكل أن يلوكه و يزدرده، و الذوق أن يعرف طعمه ازدرده أو لم يزدرده، بلى إن حلف لاذاقه فأكله حنث، لأن الأكل ذوق و زيادة، لأنه لا يصح أن يقال كله و لا تذقه، و يقال ذقه و لا تأكله، فلهذا حنث.

و إن حلف لا ذاقه فأخذه بفيه و مضغه و رمى به و لم يزدرد شيئا منه قال بعضهم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست