اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 213
يجزه عند قوم، و لو قلنا إنه يجزى للآية لكان قويا.
و إن كان مقطوع الأصابع- فإن كان مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى قال قوم لا يجزى، و إن كان مقطوع الخنصر و البنصر، فان كان هذا من يد واحدة قد قطعا معا لم يجز، و إن كان من اليدين أجزأه.
و أما الأنامل فإن كان المقطوع أحدا من الأنملتين من الإبهام لم يجزه، و إن ذهبت أنملة من غير الإبهام أجزأه، و يقوى في نفسي أن جميع ذلك يجزى للآية.
و أما المجبوب فإنه يجزى بلا خلاف لأنه أكثر ثمنا و أكثر عملا.
و إن اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه عندنا، و قال بعضهم يجزيه.
إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح عندنا
و هو منصوص لنا و قال بعضهم الشراء باطل، فإذا ثبت انه صحيح فإن أعتق صح. العتق، و إن امتنع منه فهل يجبر عليه أم لا؟ قال قوم يجبر عليه، فعلى هذا الأخيار للبائع، و الثاني لا يجبر عليه فعلى هذا البائع بالخيار، و الأول أقوى، و أي الأحوال كان فمتى أعتقه عن كفارته لم يجزه لأنه إن قلنا يجبر عليه فقد وجب العتق عن غير الكفارة فلا يجزيه، و إن قلنا للبائع الخيار لم يجزه أيضا لأنه عتق مستحق بسبب متقدم.
و أما المدبر و المعتق بصفة فإنه يجزى بلا خلاف لأنه عبد قن و أم الولد يجزى عندنا و عندهم لا يجزى، لأن [عندنا مملوكة يجوز بيعها و] عندهم تستحق بحرمة الولادة [1] و لا يجزى المكاتب عندنا بحال، و قال قوم إن أدى من مكاتبته شيئا لم يجزه، و إن لم يكن أدى أجزأ.
قد ذكرنا أن كفارة اليمين يجمع تخييرا و ترتيبا
، و أن التخيير في أولها بين ثلثة: إطعام و كسوة و عتق، فان لم يقدر على واحد منها انتقل إلى الصيام و هو ثلاثة أيام و من شرط الصيام التتابع عندنا و قال بعضهم يجوز التفريق.