responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 21

إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات

، و إن تزوج بأمة ملك تطليقتين عندنا، و قال قوم يملك طلقتين فان طلقها طلقة بعد الدخول فلها النفقة، لأنها رجعية و هي في معنى الزوجات، فان طلقها اخرى كان مثل ذلك عندنا، فان طلقها ثالثة فقد بانت منه، و عند المخالف تبين بالثانية على كل حال.

فإذا بانت فان كانت حائلا فلا نفقة لها، و إن كانت حاملا، فمن قال إن النفقة لأجل الحمل لها، قال هي لها عليه، لأن العبد ينفق على زوجته، و من قال للحمل قال لا نفقة عليه، لأن العبد لا يجب عليه نفقة ذوي أرحامه، و قد مضى أن على مذهبنا أن النفقة للحمل، فعلى هذا لا نفقة عليه، و إن قلنا إن عليه النفقة لعموم الأخبار في أن الحامل لها النفقة، كان قويا.

فأما من كان نصفه حرا و نصفه عبدا فنصف كسبه له بما فيه من الحرية، و نصفه لسيده بما فيه من الرق، و نصف نفقته على نفسه، و نصفها على سيده، فإذا تزوج فعليه نفقة زوجته، فيكون ما وجب عليه منها لما فيه من الحرية في ذمته، و ما وجب عليه منها بما فيه من الرق في كسبه.

فعلى هذا فان عليه بما فيه من الرق نصف نفقة المعسر، و بما فيه من الحرية ينظر فيه، فان كان معسرا أنفق نفقة المعسر، و إن كان موسرا بما فيه من الحرية كان ملك مالا باكتساب أو غيره، فإنه ينفق بما فيه من الرق نصف نفقة المعسر، و بما فيه من الحرية نصف، نفقة الموسر، و قال قوم ينفق نفقة المعسر على كل حال، و لو ملك ألف دينار، و الأول أقوى.

إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته

فلم يقدر عليها بوجه، كان على المرأة الصبر إلى أن يوسع الله تعالى عليه لقوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» [1] و ذلك عام و لا يفسخ عليه الحاكم، و إن طالبته المرأة بذلك، هذا عندنا منصوص.

و قال المخالف هي بالخيار بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت منه ما اجتمع لها، و بين أن يختار الفسخ فيفسخ الحاكم بينهما، و هكذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل


[1] البقرة: 280.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست