responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 207

فصل في الكفارات

الكفارات على ثلاثة أضرب:

مرتبة من غير تخيير، و مخير فيها من غير ترتيب و ما فيها ترتيب و تخيير.

فالتي على الترتيب كفارة الظهار بلا خلاف و كفارة الجماع على الخلاف و كفارة القتل بلا خلاف.

فأما الظهار فعليه رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، و كذلك الجماع في رمضان إذا قلنا إنه مرتب، و أما كفارة القتل فعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عندنا، و عندهم على قولين.

و التي على التخيير بكل حال فدية الأذى ما يختار من ذبح الشاة أو صيام ثلثة أيام أو إطعام ثلثة أصواع على ستة مساكين، و كذلك كفارات الحج كلها على التخيير و قد روى في أخبارنا ما يدل على أنها مرتبة.

و التي تجمع الأمرين كفارة الأيمان على ما فصلناه، مثله كفارة النذور، و قوله أنت على حرام عند المخالف، و أما عندنا فإن كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان سواء.

و متى أراد التكفير بالإطعام فعليه أن يطعم عشرة مساكين

لكل مسكين مدين و روي مد، و المد رطلان و ربع بالعراقي، و قال بعضهم مد و هو رطل و ثلث، و كذلك في سائر الكفارات: الظهار، و الوطي، و القتل، و فداء الأذى و فيه خلاف.

و عندنا يجوز أن يخرج حبا و دقيقا و خبزا و عند بعضهم لا يجوز إلا الحب، و يخرج من غالب قوت أهل بلده، و روى أصحابنا أن أرفعه الخبر و اللحم و أوسطه الخبز و الزيت و أدونه الخبز و الملح فان كان في موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم أخرج منه و فيه خلاف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست