responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 194

إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله أو من القرآن أو من الإسلام لو فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا و لا يحنث بخلافه، و لا يلزمه كفارة و فيه خلاف. الأيمان ضربان على مستقبل و على ماض، فان كانت على مستقبل انقسمت قسمين نفيا و إثباتا، فالنفي و الله لا فعلت كذا، لا أكلت لا شربت لا كلمت زيدا، و الإثبات و الله لأفعلن كذا لآكلن لأشربن لاكلمن اليوم زيدا.

فإذا حلف على نفى أو على إثبات نظرت فإن أقام على يمينه فلا كلام، و إن خالف فان كان عالما بذلك فعليه الكفارة، و إن كان ناسيا فلا كفارة عليه عندنا، و قال بعضهم تلزمه.

و إن كانت على ماضي فعلى ضربين أيضا على نفى و إثبات فالنفي يحلف ما فعلت كذا ما أكلت ما شربت ما لبست، و الإثبات أن يحلف لقد فعلت كذا أو أكلت أو شربت أو لبست نظر فيه، فان كان صادقا بما حلف فهو بار فيها و لا شيء عليه، و إن كان كاذبا فان كان مع العلم بحاله أثم، و لا كفارة عندنا عليه، و قال بعضهم تلزمه الكفارة، و إن كان ناسيا فكذلك عندنا لا كفارة عليه و لا إثم أيضا، و قال بعضهم عليه الكفارة.

قالوا: و لا فصل بين الماضي و المستقبل إلا في فصل واحد، و هو أنها إذا كانت على المستقبل انعقدت على بر أو حنث و إن كانت على ماضي عقدها و لم تنعقد، فان كان صادقا لم يحنث و إن كاذبا عالما بذلك قارن الحنث العقد، و عليه الكفارة و فيه خلاف.

إذا قال و الله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا، و زيد مات

، لم يحنث عندنا و لا كفارة عليه، و عندهم يحنث و تلزمه الكفارة.

الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره

، فان حنث فعليه الكفارة سواء حنث في حال كفره أو بعد أن يسلم، و قال بعضهم لا تنعقد يمينه بالله، و لا تجب عليه الكفارة و لا يصح منه التكفير، و الأقوى عندي الأول، إلا أنه لا تصح منه الكفارة في حال

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست