responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 192

إن الله ينهكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فو الله ما حلفت بها بعد ذاكرا و لا آثرا يعنى و لا رواية عن غيري و لا حكاية عنه.

و روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من حلف بغير الله فقد أشرك و في بعضها فقد كفر بالله.

و قيل في قوله «فقد أشرك» تأويلان أحدهما الشرك الحقيقي، و هو أن يعتقد تعظيم ما يحلف به، و يعتقده لازما كاليمين بالله، فمن اعتقد هذا فقد كفر و التأويل الثاني لا يكفر به، و هو أن يشارك في اليمين فيحلف بغير الله كما يحلف بالله.

و قوله فقد كفر لا تأويل له غير الكفر الحقيقي، و هو أن يعتقد تعظيم ما يحلف به كما يعتقده في الله تعالى ذكره.

فإذا ثبت هذا فمتى خالف و حلف بها و حنث فلا كفارة عليه بلا خلاف.

و في اليمين مكروه و غيره مكروه بلا خلاف

، و روى عن بعضهم كراهتها كلها

فإذا ثبت هذا، فاليمين على المستقبل على خمسة أقسام

يمين عقدها طاعة و المقام عليها طاعة و حلها معصية، و هي اليمين على الواجبات، و اجتناب المعاصي، كما لو حلف ليصلين الخمس و يزكين ماله و يصومن شهر رمضان، و يحجن البيت، و لا يسرق و لا يزني و لا يقتل و لا يغصب فكل هذا طاعة و المقام عليها طاعة و حلها معصية، و كذلك لا هجرت أبوي و لا هجرت المسلمين.

الثانية عقدها معصية و المقام عليها معصية و حلها طاعة، و هو ضد الأول يحلف لا صليت الفرض، و لا صمت رمضان و لأقتلن و لأشربن الخمر، و لأهجرن الوالدين و المسلمين، فكل هذه معصية و المقام عليها معصية و حلها طاعة.

الثالث يمين عقدها طاعة و المقام عليها طاعة و حلها مكروه، و هو أن يحلف ليفعلن النوافل و الطاعات و لأصلين النوافل و الحج تطوعا، و الصدقة و لأبرن الوالدين.

الرابع بالضد من هذا و هو أن يكون عقدها مكروها و المقام عليها مكروها و حلها طاعة، و هو أن يحلف لا صليت النوافل و لا صمت تطوعا و لا حججت تطوعا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست