responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 190

ملكه، و عندنا لا يلحقه النسب لأن هؤلاء لا ينعتقن عليه، فإذا وطئهن فقد وطئ أجنبية و لا يلحق به النسب.

و إن كان عالما بالتحريم وجب عليه الحد عندنا، و قال بعضهم لا يجب لشبهة الملك، فمن قال عليه الحد فلا تعزير، و من قال لا حد قال عليه التعزير، و ألحقوا الولد به على كل حال، و تصير الجارية أم ولده، و ليس على أصله وطى يجب به الحد و تصير الجارية أم ولد، غير هذا الوطي.

و هكذا الحكم في الكافر إذا ملك مسلمة بأن يرثها أو كانت كافرة فأسلمت، فلا يجوز له وطيها، و لا يقر على ملكه، بل يزال ملكه عنها، فان بادر و وطئها فهل يجب عليه الحد؟ فيه قولان، و هكذا كل وطى محرم صادف ملكا، و هل يجب به الحد؟ على قولين أصحبهما عندنا أنه لا حد عليه للشبهة و سواء قيل إن الكافر يلزمه الحد أو لا يلزمه، فان النسب يلحقه، و تصير الجارية أم ولده، لأنها علقت بحر في ملكه، كالمسلم سواء إلا أن الكافر يخالف المسلم في أن أم ولده تقر تحت يده و الكافر لا تقر تحت يده المسلمة بل تسلم إلى امرأة ثقة مسلمة تكون في يدها و يلزمه الإنفاق عليها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست