responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 185

كتاب أمهات الأولاد

إذا وطئ الرجل أمة فأتت منه بولد

، فان الولد يكون حرا لأنها علقت به في ملكه، و تسرى حرية الولد إلى الأم عندهم، و عندنا لا تسري و هي أم ولد ما دامت حاملا، فلا يجوز بيعها عندنا، و إن ولدت فما دام ولدها باقيا لا يجوز بيعها إلا في ثمنها إذا كان دينا على مولاها و لم يكن له غيرها، و إذا مات الولد جاز بيعها و هبتها و التصرف فيها بسائر أنواع التصرف.

و قال المخالف لا يجوز بيعها و لا التصرف في رقبتها بشيء من أنواع التصرف لكن يجوز التصرف في منافعها بالوطي و الاستخدام، فإذا مات السيد عتقت عندهم بموته، و عندنا تجعل من نصيب ولدها و تنعتق عليه، فان لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها و استسعيت في الباقي، و إن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه، فان لم يكن ولدها باقيا جاز للورثة بيعها، و فيها خلاف ذكرناه في الخلاف.

و في الاستيلاد ثلاث مسائل

إحداها أن تعلق الجارية بولد في ملك الواطى فتصير أم ولده بلا خلاف، فأما إذا رهن جارية ثم وطئها الراهن و أحبلها فإن الولد يكون حرا و يصير الجارية أم ولد في حق الراهن بلا خلاف، و لا يجوز عندهم له التصرف فيها، و عندنا يجوز على ما مضى، و هل تصير أم ولد في حق المرتهن؟ حين يخرج من الرهن أو لا تصير أم ولد في حقه فتباع في الرهن؟ على قولين عندهم.

المسئلة الثانية أن تعلق بمملوك في غير ملكه بأن تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد فإنه مملوك عندنا بشرط، و عندهم بلا شرط، و لا يثبت للام حكم الحرية لا في الحال و لا إذا ملكها فيما بعد، سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله عندنا و عند جماعة و فيها خلاف.

و ليس على أصله أنها تعلق بمملوك فيثبت لها حكم الاحبال إلا في مسئلة واحدة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست