responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 182

فصل في التدبير الرقيق بعضهم على بعض

إذا دبر الرجل في صحته رقيقا في دفعة واحدة، أو بعضهم قبل بعض، و في مرضه آخرين كذلك، و أوصى بعتق آخرين بأعيانهم، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يحكم بصحة الوصية إلى أن يستوفي الثلث، فإن نسي أو اشتبه الأمر فيه استخرج بالقرعة.

و قال المخالف لا يبدأ بواحد منهم قبل واحد كما لو أوصى بوصية صحيحا و الآخر مريضا لم يقدم إحداهما على الأخرى، لأن وقت الاستحقاق واحد، فان خرجوا من الثلث عتقوا كلهم، و إن لم يخرجوا من الثلث، أقرع بينهم على ما مضى في القرعة بين العبيد إذا أعتقهم في مرضه.

فصل في تدبير المشركين غير المرتدين

تدبير الكفار جائز ذميا كان السيد أو حربيا

كتابيا كان أو وثنيا، فإذا دبره فهو بالخيار بين المقام على التدبير أو الرجوع منه، كالمسلم سواء، فان كان رجوعه بإخراجه من ملكه كان رجوعا، و إن كان بقول لا يخرج به من ملكه كقوله أبطلت التدبير أو رجعت فيه، فعلى قولين: عندنا يصح.

فان رجع في التدبير فهو عبد قن، و إن أقام على ذلك حتى مات عتق من الثلث فان احتمله الثلث عتق كله، و إلا عتق منه قدر الثلث، و رق الباقي للوارث.

فان دخل حربي إلينا بأمان و معه مدبر له أو معه عبد قن فدبره عندنا، أو اشترى من عندنا عبدا فدبره، ثم أراد إخراج المدبر إلى دار الحرب كان له، لأنه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست