اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 171
فصل في الرجوع في التدبير
إذا دبر عبده كان له الرجوع
بإخراجه عن ملكه ببيع أو هبة و إقباض أو وقف أو عتق، و سواء كان عليه دين أو لا دين عليه، فان أراد الرجوع فيه بقول لا يزول به الملك، كقوله رجعت في تدبيرك أو رفعته أو أزالته أو فسخته صح ذلك، و قال قوم لا يصح الرجوع بذلك، و الأول مذهبنا، لأن التدبير عندنا وصية و ليس بعتق بصفة و من منع منه قال لأنه عتق بصفة.
و متى دبره ثم قال إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا و كذا فأنت حر، و قصد بذلك الرجوع من التدبير، صح عندنا، و لم ينعقد تعليق العتق بالصفة لما مضى.
فمن قال هو وصية قال هذا رجوع عنها، و تعليق للعتق بصفة هي الأداء إلى وارثه، و من قال التدبير تعليق عتق بصفة، قال ههنا علق عتقه بصفتين الأداء و الوفاة غير أنه لا يضر وجود الصفة الثانية في عتقه، لأنه إن خرج من الثلث عتق بالصفة الأولى التي هي الوفاة، و إن لم يخرج من الثلث لم يعتق بالوفاة، فلا يتصور وجود الصفة الثانية، لأنه إنما علق عتقه بصفتين يعتق بكل واحد منهما، و الموت سابق أبدا.
فإن دبره ثم وهبه و أقبضه كان رجوعا و إن لم يقبضه قال قوم يكون الرجوع لأنه شرع فيما يزول به الملك، و فيهم من قال لا يكون رجوعا، و الأول أقوى عندنا.
فان دبره ثم أوصى به لرجل قال قوم يكون رجوعا و هو مذهبنا، و من قال عتق بصفة قال لا يكون رجوعا، فمن قال لا يكون رجوعا فلا كلام، و من قال يكون رجوعا كان رجوعا سواء رد الموصى له الوصية أو لم يردها.
و لو دبر عبده و هو ناطق ثم خرج فرجع في التدبير نظرت
، فان كان مفهوم الإشارة صح رجوعه، و إن لم يكن مفهوم الإشارة لم يصح رجوعه، و متى مات عتق بوفاته.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 171