responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 168

فأنت حر، فان دخلها في حياة سيده لم يعتق، و إن دخلها بعد وفاة سيده عتق.

فان قال لعبده إن دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي، فقد علق تدبيره بالصفة فإن وجدت الصفة قبل وفاة سيده كان مدبرا، و إن مات سيده قبل وجودها بطلت و لم يتعلق بها حكم.

فان قال لعبده إذا دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر لم يكن مدبرا لأن التدبير أن يعلق عتقه بموته.

فان قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي أو فأنت حر متى مت نظرت فإن قرأ القرآن كله قبل وفاة سيده صار مدبرا، و إن قرأ بعضه لم يكن مدبرا.

فان قال إن قرأت قرآنا فأنت مدبر، فإن قرأ شيئا من القرآن ما يقع عليه الاسم صار مدبرا.

فان قال له أنت مدبر أو لست بمدبر؟ لم يكن مدبرا، و كذلك لو قال أنت مدبر أو لا؟ لأن معناه أنت مدبر أو غير مدبر؟ و كذلك إذا قال لزوجته أنت طالق أو لا؟ لا يكون طالقا لأن معناه أنت بين مطلقة و غيره مطلقة.

فإن قال أنت مدبر إن شئت فإن شاء جوابا لكلامه صار مدبرا، و إن شاء قبل أن يفترقا و لكن لم يكن المشية جوابا لكلامه، فهل تصح المشية أم لا؟ قال بعضهم لا تصح، و لا يكون جوابا لكلامه، و قال آخرون وقت المشية ما لم يتفرقا، و إن تراخت عن الجواب.

فأما إن قال أنت مدبر متى شئت، أو أي وقت شئت، أو أي زمان شئت، فالمشية على التراخي، أي وقت شاء صار مدبرا ما دام سيده حيا، و هذا أصل يحال ما يأتي من المسائل عليه.

فإذا قال لعبده أنت حر بعد وفاتي إن شئت، أو أنت حر إن شئت بعد وفاتي سواء قدم المشية على الوفاة أو أخرها عن الوفاة، فالحكم فيهما سواء إذا ابتدأ بذكر

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست