responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 166

يستكرهها، فان استكرهها لم يكن عليها شيء و كان عليه على ما قلناه.

و هذا المكاتب لا يلزم مولاه فطرته و إن كان مشروطا عليه لزمته.

و المكاتبة إذا تحرر منها البعض لم يجز لها أن يتزوج إلا بإذن مولاها، فان تزوجت بغير إذنه كان نكاحها باطلا، و إن كان نكاحها باذن مولاها و قد أدت بعض مكاتبتها، و رزقت أولادا، فإن حكم أولادها حكمها، يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها، و يعتق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بعبد مملوك أو حر شرط عليه استرقاق الولد، و إن كان تزويجها بحر كان الولد أحرارا.

و الحكم في المهر على ما تقدم بيانه، و لا يجوز له أن يتصرف في نفسه بالتزويج و لا بهبة المال و لا بالعتق، و إنما يجوز له التصرف في ماله بالبيع و الشراء فحسب.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست