responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 159

فإذا دفع عرضا مستحقا كان ذلك الدفع كالبيع.

ثم يقال للمكاتب إن جئت بعرض آخر على الصفة التي شرط عليه عتقت، و إلا فقد ظهر عجزك، فللسيد أن يفسخ الكتابة و يردك إلى ملكه.

و إما إذا قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا و كذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا على تلك الصفة إلا أنه كان مستحقا فإنه لا يعتق لأن تقدير قوله إن أعطيتني ثوبا من صفته كذا و كذا، يعنى ثوبا أملكه و أنتفع به، و المستحق لا يملكه و لا ينتفع به، و كذلك إن قال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنت حر فغصبه و أعطاه، فإنه لا يعتق لمثل ذلك، و عندنا لا يعتق في المسئلتين لما مضى و لأنه تعليق العتق بصفة، و عندنا لا يصح ذلك.

إذا دفع المكاتب عرضا و كان مستحقا

فقال له السيد أنت حر ثم بان أن العرض كان مستحقا لم يقع العتق و لم يتعلق بقوله أنت حر حكم، لأن قوله أنت حر الظاهر أنه أخبر به عن الحرية التي وقعت بالأداء، و تلك الحرية قد ارتفعت و بطل حكمها.

فان اختلف السيد و المكاتب، فقال المكاتب أردت بقوله أنت حر ابتداء عتق و قال السيد بل أردت الاخبار عن الحرية الواقعة بالأداء، فالقول قول السيد، لأنه اختلاف في نيته فأما إذا قال السيد للمكاتب أنت حر قبل أن أدى العرض أو بعد ما علم أنه مستحق فإنه يكون ذلك ابتداء عتق بلا خلاف، لأنه لا يمكن أن يكون إخبارا عن العتق الواقع بالأداء، غير أنه لا بد فيه من النية عندنا خاصة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست