responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 156

فصل في عجز المكاتب

إذا كاتب عبدا على مال و كان مشروطا عليه عندنا

، ثم أراد السيد فسخ الكتابة نظر، فان لم يكن قد حل على المكاتب نجم لم يكن له الفسخ، و كذلك إذا كان قد حل عليه نجم و كان معه ما يؤدى و لم يمتنع من الأداء، لأنه لا ضرر على السيد، و لا يتعذر عليه حقه.

و أما إذا كان قد حل عليه المال و ليس معه ما يؤدى، أو كان معه لكن امتنع من الأداء، للسيد أن يفسخ لأن الكتابة عقد معاوضة، فإذا تعذر العوض فيها كان للعاقد الفسخ كالبيع، و لا فرق بين أن يتعذر عليه جميع المال أو بعضه فان للسيد أن يفسخ.

ثم ينظر فان كان العبد حاضرا فللسيد أن يفسخ الكتابة بنفسه، لأن هذا فسخ مجمع عليه، و إن كان العبد غائبا فليس للسيد أن يفسخ الكتابة بنفسه، بل يحتاج إلى حاكم يرفعه إليه و يثبت عنده أن له على المكاتب مالا و أنه قد تعذر عليه الأداء فإذا فعل ذلك استحلفه الحاكم مع البينة، و قضى له بالفسخ، و يكون هذا قضاء على الغائب.

إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم من كتابته

فأظهر أنه عاجز عن أدائه، فأنظره السيد بما عليه، فان الانظار يصح و لا يجبر على اختيار الفسخ، فان رجع بعد ذلك فطالب بالمال صح رجوعه، و لا يلزمه التأجيل الذي بذله لأن من كان عليه حق معجل فأجله، لم يلزمه ذلك، و قال بعضهم يلزمه و الأول أقوى عندي، لأنه لا دليل على لزومه.

ثم لا يخلو حال العبد من أحد أمرين إما أن يكون حاضرا أو غائبا فإن كان حاضرا عند رجوع السيد في التأجيل، و المطالبة بالمال، فإنه ينظر فإن أظهر العجز و قال ليس لي مال كان للسيد أن يفسخ الكتابة و يرده إلى الرق و إن كان معه المال فأداه إلى السيد عتق.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست