responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 152

فصل في الوصية للعبد ان يكاتب

إذا أوصى رجل بكتابة عبد له فالوصية تصح

لأنها تتضمن قربة، و هي العتق و يعتبر قيمة العبد الموصى بكتابته من الثلث، لأن الكتابة تجزى مجرى الهبة، فإنها إخراج الرقبة بغير عوض على ما بيناه.

ثم ينظر فان لم يكن أوصى إلا بالكتابة وحدها فالثلث مصروف إليها، و إن كان أوصى بالكتابة و بأشياء أخرى من هبة و وصية بمال و محاباة، فهل تقدم الكتابة على غيرها أو يسوى بين الجميع؟ فهذه المسئلة مبنية على أنه إذا أوصى بوصايا في جملتها عتق فهل يسوى بين الكل أو يقدم العتق، فعندنا أن العتق يقدم و قال بعضهم يسوى.

فأما إذا أوصى بالكتابة و غيرها فعندنا أنها تقدم، و قال بعضهم يسوى، لأن الكتابة معاوضة فجرت مجرى المعاوضات، و لو أوصى ببيع فيه محاباة تسوى بينه و بين غيره، كذلك الكتابة، و يفارق العتق لأن له فدية و هي السراية فلهذا قدم و الكتابة لا تسرى.

فإذا ثبت هذا فإنه إذا أوصى بالكتابة وحدها أو بها و بغيرها و قلنا إنها تقدم فان الثلث كله يتوفر على الكتابة، فإن احتمل قيمة العبد كوتب و يجبر الورثة على ذلك، ثم ينظر في العبد فان لم يختر الكتابة لم يجبر عليها، فان رجع فطلب الكتابة لم يجب إليها، لأن حقه قد سقط بامتناعه.

و إن اختار الكتابة و طلبها فبكم يكاتب؟ لا يخلو إما أن يكون الموصى أطلق الوصية و لم يقدر ما يكاتب عليه أو قدر ذلك، فإن أطلق فإنه يكاتبه على ما جرت به العادة بكتابة مثله عليه و إن قدر ذلك، فإن أطلق فإنه يكاتبه على ما جرت به العادة بكتابة مثله عليه و إن قدر ما يكاتبه عليه كوتب على ذلك القدر، و لا يزاد عليه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست