responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 15

هو زمان العبادات، و زمان الأكل، فأما قضاء رمضان، فله منعها منه إن لم يضق الوقت لأنه على التراخي، فإن ضاق الوقت و هو أن يبقى إلى رمضان السنة القابلة بقدر ما عليها من الصيام، لم يكن له منعها، لأنه متى أخرته عن وقته كان عليها القضاء و الكفارة، و قد مضى الكلام فيه.

هذا إذا نذرت صوما بعد عقد النكاح و أما إن وجب عليها الصيام بالنذر ثم تزوج بها فان كان النذر صوما في الذمة، كان له منعها منه، لأن حقه على الفور و ما في ذمتها على التراخي، و إن كان النذر زمانا بعينه لم يكن له منعها، لأن هذا الزمان قد استحق عليها قبل عقد النكاح، فإذا وقع العقد وقع ذلك الزمان مستثنى بأصل العقد، فلهذا لم يكن له منعها منه.

و أما الصلاة فليس له منعها منها لأنها عبادة تعلقت بزمان بعينه، و لها أن تصلى في أول الوقت، و ليس له منعها منها، لأنه يفوتها فضيلة أول الوقت، و إن كانت الصلاة في الذمة كان له منعها، و إن كان قضاء أو نذرا كالصوم في الذمة سواء. و صوم الكفارات لا يكون أبدا إلا في الذمة فهو كالنذر في الذمة.

إذا تزوج امرأة لم تخل من أحد أمرين

إما أن تكون حرة أو أمة، فان كانت حرة فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر، فإذا قبضت فلا نفقة لها حتى تمكن من الاستمتاع الكامل، فإذا حصل التمكين من الاستمتاع الكامل، وجبت النفقة، و إن نشزت سقطت نفقتها بلا خلاف إلا الحكم فإنه لا يسقط نفقتها.

و أما إذا كانت أمة فلسيدها المنع حتى يقبض المهر، فإذا قبضه وجب التسليم، فإذا سلم فهو بالخيار بين أن يمكن منها التمكين الكامل، و بين أن لا يمكن: و له أن يرسلها ليلا و يمسكها عنه نهارا للخدمة، لأن السيد يملك من أمته منفعتين استخداما و استمتاعا، فإذا عقد على إحداهما كان له استيفاء الأخرى، كما لو آجرها من ذي محرم لها أو امرأة ثقة، فله أن يمسكها للاستمتاع ليلا و يرسلها للخدمة نهارا.

فإذا ثبت ذلك نظرت فإن أطلقها إليه و مكنه من الاستمتاع الكامل، وجبت النفقة كالحرة سواء، اعتبارا بحال الزوج موسرا كان أو معسرا أو متوسطا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست