responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 147

إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة، ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا

فقطع طرفا من أطرافه، فإن القصاص يجب عليهما لتساويهما في الرق فإن أراد المكاتب أن يقتص و منعه السيد و أراد إجباره على العفو على مال، لم يكن له ذلك، و قال بعضهم لا يملك الاقتصاص إلا بإذن السيد و هو الأقوى عندي.

فإن أراد المكاتب أن يعفو على مال فمنعه السيد، و أراد إجباره على الاقتصاص لم يكن له ذلك، لأن هذا بمنزلة الاكتساب و ليس له منعه من الكسب، ثم ينظر فان اقتص فقد استوفى، و إن عفا ففيه ثلاث مسائل:

إحداها أن يقول عفوت عن القصاص على مال، فسقط القصاص و وجب المال.

الثانية أن يقول عفوت عن القصاص و يطلق، فمن قال إن قتل العمد يوجب القود لا غير، قال لا يجب المال لأن وجوب هذا المال يفتقر إلى اختيار الدية و لم يوجد ذلك، و من قال يجب أحد الأمرين إما القصاص أو الدية، قال بنفس العفو عن القصاص تجب الدية و تتعين، و الأول مذهبنا.

الثالثة أن يقول عفوت على غير مال، فهو كما لو عفا مطلقا، فمن قال الواجب الدية فحسب قال الدية لا يجب لأن اختيارها لم يوجد، و من قال أحد أمرين قال على هذا يجب الدية فإذا قال على غير مال فهو إبراء و المكاتب لا يملك الإبراء عن المال فتجب الدية، و لا تسقط بعفوه.

و هكذا إذا صالح عن القود على نصف الأرش، يبنى على قولين، فمن قال الواجب هو القود فحسب قال الدية لا يجب، لأن الاختيار ما وجد إلا النصف، فيجب النصف، و يسقط النصف، و من قال الواجب أحد أمرين فقد وجب الأرش لقوله عفوت، و قوله نصف الأرش إبراء عن النصف الآخر فلا يصح.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست