responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 144

إذا أوصى له بمن يعتق عنه

، فقبل الوصية ثم جنى عليه واحد منهم جناية خطأ أو عمدا و أراد العفو على مال، فهل يتعلق الأرش برقبته و يملك بيعه في الجناية؟

قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك، لأنه لما لم يملك بيعه من غير صاحبه ملك بيعه في الجناية، و الوجه الثاني و هو الصحيح أنه لا يملك لأن هذا العبد مملوك للسيد، فلا يجوز أن يثبت له مال على ملكه.

إذا اوصى للمكاتب بابنه فقبل الوصية

ثم إن الابن جنى على أبيه جناية عمدا فللأب أن يقتص منه و إن كان سيده، لأن الأب قد ثبت له حكم الحرية، ألا ترى أنه لا يجوز للابن بيعه، و الابن قد ثبت له حكم الحرية بعقد الكتابة، فهما كالمتساويين في الحرية فصار بمنزلة الابن الحر إذا جنى على أبيه، فإن لأبيه أن يقتص منه.

إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير

فله أن يعزره لأنه مملوك له، فان فعل شيئا يجب فيه الحد روى أصحابنا أن له إقامة الحد عليه، و قال المخالف ليس له، لأن طريقه الولاية، و ليس هو من أهل الولايات.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست