responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 141

له، فإذا فعل ذلك عاد إلى ملكه، و سقط مال الكتابة و أرش الجناية.

و من قال ليس له المطالبة بالأرش إلى حال اندمال الجرح و هو منصوص أصحابنا نظر فان اندمل قبل أداء مال الكتابة و العتق فله المطالبة بالأرش، و الحكم فيه كما لو قلنا إن له المطالبة في الحال يطالب، و إن أدى و عتق قبل الاندمال، فإنه يؤدي الأرش في حال الحرية، و يلزمه أرش الطرف، و هو نصف الدية، و قال بعضهم يلزمه أقل الأمرين من أرش الجناية أو نصف قيمته فهذا الحكم فيه إذا أدى المكاتب المال و عتق، فأما إذا أعتقه السيد قبل اندمال الجرح ثم اندمال فإنه ينظر، فان لم يكن في يده مال سقط حقه من الأرش بكل حال لأنه ليس هناك مال يستوفي منه، و الرقبة فقد أتلفها باختياره بالإعتاق.

و إن كان في يده مال فهل له أن يستوفي الأرش؟ قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك، لأنه لما كان له الاستيفاء قبل العتق، كان له الاستيفاء بعده، فان العتق ليس بإبراء عن المال، و الثاني ليس له لأن الأصل في محل الأرش هي الرقبة، و المال تابع لها، فإذا تلفت الرقبة باختياره سقط حقه بذلك.

الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد

، فان كل واحد منهم يكون مكاتبا على ما يخصه من العوض، و لا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض و فيه خلاف.

فإذا جنى بعضهم لزمه حكم جنايته، و لا يلزم غيره شيء من ذلك، و قال بعضهم يلزم بعضهم جناية البعض، لأن كل واحد منهم كفيل عن صاحبه، و الأول أصح عندنا.

إذا كان للمكاتب ولد و هو يملكه

أو اوصى له به فقبل أو اشترى أمة فوطئها فأتت بولد ثم جنى ذلك الولد على إنسان جناية وجب بها أرش لم يكن للمكاتب أن يفديه، لأنه يخرج من يده ما يمكنه التصرف فيه، و يستبقي ما لا يمكنه التصرف فيه.

ثم ينظر فان كان للولد كسب يمكن دفع الأرش منه فعل ذلك، و إن لم يكن له كسب يمكن دفع الأرش منه بيع في الجناية، فإذا بيع نظر في ثمنه، فان كان بقدر

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست